[ حكم التطهير بالماء النجس ] :
( ثمّ إذا « 1 » حكم بنجاسة الماء ) بئراً كان أو غيره ( لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً ) حدثاً وخبثاً عند الضرورة وعدمها . وهل المراد بعدم الجواز الإثم أو عدم الاعتداد ؟ ( 1 ) . ولا يبعد القول بالأوّل في خصوص الطهارة الحدثيّة ( 2 ) . وأمّا الطهارة الخبثيّة فالأظهر العدم ( 3 ) . نعم ، لا بأس بالوقوع لا بعنوان الوضوء .
[ حرمة استعمال الماء النجس في الأكل والشرب ] :
1 / 290 / 534
( و ) كذا ( لا ) يجوز [ استعمال الماء النجس ] ( في الأكل و [ لا في ] « 2 » الشرب ) دون غيرهما من إزالة الأوساخ واللطوخات ونحو ذلك ( إلّا عند الضرورة ) ، والمدار على تحقّقها ، ومنها العسر والحرج والتقية ونحو ذلك .
[ اشتباه الإناء النجس بالطاهر ] :
( ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع عنهما « 3 » ) في الشرب والطهارة ( و ) غيرهما ممّا يشترط فيه طهارة الماء مع فرض الانحصار ( 4 ) .
شرح
( 1 ) صرّح العلّامة في القواعد « 4 » بالأوّل .
وعنه في نهاية الإحكام « 5 » تفسير الحرمة بعدم الاعتداد .
( 2 ) أمّا حيث يكون تشريعاً فواضح . وأمّا حيث لا تشريع - كما إذا كان عالماً بالفساد وليس من ذوي الأتباع وقلنا بعدم حصول التشريع في ذلك - فللنواهي الكثيرة عن الوضوء بالماء القذر ، المفيد حرمة ذاتية ، المستلزمة للفساد ، بل هو الظاهر منهم في مسألة الإناءين ، بناءً على جريانها على القاعدة ، إذ لو كان الحرمة فيه تشريعية لأمكن القول بالاحتياط [ بالوضوء بهما ] ، وعنده يسقط التشريع ويكون كاشتباه المطلق بالمضاف .
( 3 ) وإن أمكن للمدّعي أن يدّعيه ؛ أخذاً بحقيقة النهي .
وفي كشف اللثام : « انّ استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع اعتقاد أنّهما لا يحصلان به لا إثم فيه وليس استعمالًا له فيهما » « 6 » انتهى .
قلت : لا أثر للاعتقاد في المقام ، بل معنى قوله عليه السلام : « لا تتوضّأ بالقذر » « 7 » أي لا تأتِ بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين بعنوان الوضوء ، فإنّه يحرم عليك ولا يحصل الأثر ، ولا دخل للاعتقاد ، فتأمّل .
( 4 ) إجماعاً محصّلًا ومنقولًا في الخلاف والمعتبر وغيرهما ، كما عن الغنية والتذكرة ونهاية الإحكام « 8 » ، وبغير خلاف كما في السرائر « 9 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وإذا حكم . . . » .
( 2 ) ما بين المعقوفين من الشرائع .
( 3 ) في الشرائع : « الامتناع منهما » .
( 4 ) القواعد 1 : 189 .
( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 246 .
( 6 ) كشف اللثام 1 : 360 .
( 7 ) الوسائل 1 : 153 ، ب 8 من الماء المطلق ، ح 6 ، نقلًا بالمعنى .
( 8 ) الخلاف 1 : 197 . المعتبر 1 : 103 . الغنية : 51 . التذكرة 1 : 89 . نهاية الإحكام 1 : 248 .
( 9 ) السرائر 1 : 85 .