تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
وكشف الحال يحصل بذكر أخبار الباب وفتاوى الأصحاب ، فنقول : أمّا الأخبار : 1 - فمنها : صحيح ابن بزيع عن الصادق عليه السلام « 1 » ، قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم ؛ لأنّ له مادة » « 2 » . 2 - وموثقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ؟ قال عليه السلام : « إن أدرك قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء ، وإن كانت سنّوراً أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين دلواً أو أربعين دلواً ، وإن أنتن حتى يوجد « 3 » النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء » « 4 » . 3 - وصحيح الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السلام في السنّور « 5 » والدجاجة والكلب والطير ، قال عليه السلام : « فإذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح » « 6 » . 4 - وخبر زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر ، قال عليه السلام : « الدم والخمر والميّت ولحم 1 / 270 / 505 الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلواً ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب » « 7 » . 5 - وصحيح معاوية بن عمّار ، قال : سمعته عليه السلام يقول : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » « 8 » . 6 - وفي خبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال عليه السلام : « إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلواً ، وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كلّه » « 9 » . 7 - وخبر منهال قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : العقرب تخرج من البئر ميتة ، قال عليه السلام : « استق منه عشرة دلاء » ، قال : قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال عليه السلام : « الجيف كلّها سواء إلّا جيفة قد أجيفت ، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلبها « 10 » الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها » « 11 » .
هامش
( 1 ) في المصدر عن الرضا عليه السلام . ( 2 ) الوسائل 1 : 172 ، ب 14 من الماء المطلق ، ح 6 ، 7 . ( 3 ) في المصدر : « ريح النتن » . ( 4 ) الاستبصار 1 : 36 ، ح 98 . الوسائل 1 : 183 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 4 . ( 5 ) في المصدر : « الفأرة والسنّور . . . » . ( 6 ) الوسائل 1 : 184 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 7 . ( 7 ) الوسائل 1 : 179 ، ب 15 من الماء المطلق ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 1 : 173 ، ب 14 من الماء المطلق ، ح 10 . ( 9 ) الوسائل 1 : 188 ، ب 19 من الماء المطلق ، ح 4 . ( 10 ) في المصدر : « فإن غلب عليها » . ( 11 ) الوسائل 1 : 196 ، ب 22 من الماء المطلق ، ح 7 .