. . . . . . . . . .
شرح
وخالف في ذلك العلّامة رحمه الله في بعض كتبه « 1 » ، وفي بعضها « 2 » وافق المشهور كما قيل « 3 » .
أ - ولم أعثر على موافق له في هذه الدعوى ممّن تأخّر عنه سوى الشهيد الثاني « 4 » ، وما لعلّه يظهر من المقداد في التنقيح .
مع أنّ المنقول « 5 » عن الأوّل أنّه رجع عنه ، وأنّ الذي استقرّ رأيه عليه آخراً الطهارة ، وعبارة الثاني غير صريحة في ذلك . قال في التنقيح : « وهل يشترط كرّيته أم لا ؟ أطلق المصنف الحكم بطهارته ، وقيّده العلّامة بالكرّية ، وهو أولى ، ليدخل تحت إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً » « 6 » ، والإجماع على العمل بمفهومه . وقال الشهيد : إن جرى عن مادة فلا يشترط الكرّية [ نعم بشرط دوام النبع ] ، ولا عنها يشترط . وهو حسن وعليه الفتوى » « 7 » . وكلامه الأخير ظاهر فيما ذكرنا ، فتأمّل .
ب - ولا نقل عن أحد ممّن تقدّمه ، نعم نقل عن المرتضى رحمه الله والصدوقين بعض العبارات المفصّلة في الكرّية وعدمها من غير تعرّض للجاري وغيره « 8 » ، وهي ليست صريحة في ذلك ، بل نقل عن الصدوقين أنّ لهم عبارات اخر في غير المقام الأوّل حاكمة على ذلك 9 ، فتأمّل جيّداً .
وكيف كان ، فالأقوى الأوّل :
1 - للأصل ، بل الأصول .
2 - وما سمعت من الإجماعات المنقولة ، بل يمكن دعوى تحصيله .
3 - والأخبار الحاكمة بعدم نجاسة الماء بغير التغيير والغلبة ، وهي كثيرة قد سمعت جملة منها . ومنها : الدالّة على أنّ ماء الحمام بمنزلة الجاري « 10 » ؛ إذ لو كان الجاري يشترط فيه الكرّية لم يكن للتشبيه به من جهة الطهارة معنى . ومنها : الأخبار المتضمّنة للمادة ، المعلّلة عدم النجاسة بوجود المادة ، وخصوص موردها لا يخصّها بذلك ، على أنّه لو كانت الكريّة شرطاً لم يكن للتعليل معنى . وربّما استدلّ بما دلّ على نفي البأس عن البول في الماء الجاري « 11 » ، ولعلّه لا يخلو من تأمّل ، لكن لا بأس بأخذه مؤيّداً ، سيّما مع الانجبار بما سمعت . ومنها : ما دلّ على عدم نجاسة الجاري ، كقول أمير المؤمنين عليه السلام فيما روي عنه : « الماء الجاري لا ينجّسه شيء » « 12 » . وعن دعائم الإسلام : « في الماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة والدم يتوضّأ منه ويشرب ، وليس ينجّسه شيء ما لم تتغيّر أوصافه ، طعمه ولونه وريحه » « 13 » . وعن الفقه الرضوي : « اعلموا رحمكم اللَّه أنّ كلّ ماءٍ جارٍ لا ينجّسه شيء » « 14 » .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 229 . المنتهى 1 : 28 - 29 . التذكرة 1 : 17 . القواعد 1 : 182 .
( 2 ) الإرشاد 1 : 235 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 1 : 62 .
( 4 ) الروض : 134 - 135 .
( 5 ) المعالم 1 : 300 .
( 6 ) المستدرك 1 : 198 ، ب 9 من الماء المطلق ، ح 6 .
( 7 ) التنقيح 1 : 38 .
( 8 ) 8 ، 9 نقله في مصابيح الأحكام : 42 .
( 10 ) انظر الوسائل 1 : 148 ، ب 7 من الماء المطلق .
( 11 ) انظر الوسائل 1 : 143 ، ب 5 من الماء المطلق .
( 12 ) المستدرك 1 : 190 ، ب 5 من الماء المطلق ، ح 1 .
( 13 ) دعائم الإسلام 1 : 111 . المستدرك 1 : 188 ، ب 3 من الماء المطلق ، ح 1 .
( 14 ) فقه الرضا عليه السلام : 91 . المستدرك 1 : 192 ، ب 5 من الماء المطلق ، ح 6 .