[ اشتراط التغيّر بصفة النجاسة ] :
وهل يشترط في التغيّر أن يكون إلى لون النجاسة وطعمها ورائحتها ، أو يكفي التغيّر بها ولو إلى غير وصفها ؟
المتبادر المتيقّن : الأوّل ( 1 ) .
ويحتمل الثاني ( 2 ) . وعليه ، فينجس لو حصل للماء لونٌ باجتماع نجاسات متعدّدة لا يطابق لون أحدها .
ولعلّ الأوّل هو الأقوى ( 3 ) .
[ اشتراط التغيّر الحسّي ] :
وهل يشترط في التغيّر أن يكون حسّياً فلا ينجس الجاري مثلًا بمسلوب الصفات من سائر النجاسات ، أو لا يشترط فيكفي التقديري فينجس حينئذٍ بما تقدّم بعد التقدير وحصول التغيير معه ؟ قولان ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وفي المعتبر : « نريد باستيلاء النجاسة : [ استيلاء ] ريحها على ريح الماء ، وطعمها على طعمه ، ولونها على لونه » « 1 » .
( 2 ) [ وذلك ] :
1 - للإطلاق الذي هو كالعموم .
2 - مع التأييد بعدم العلم بطعم بعض النجاسات . وبقوله عليه السلام - في جواب السؤال عن التغيير ، فقال - : « هو الصفرة » « 2 » من غير ذكر له أنّه لون النجاسة .
( 3 ) استصحاباً للطهارة ، مع الاقتصار على المتيقّن .
( 4 ) صريح أكثر من تأخّر عن العلّامة « 3 » - كما هو ظاهر من تقدّمه « 4 » - الأوّل ؛ لتعبيرهم ب « التغيّر » الظاهر في الحسّي .
ومن هنا نسبه بعضهم إلى الأكثر « 5 » والمشهور « 6 » والمعظم ونحو ذلك .
وفي الذكرى وعن الروض « 7 » نسبته إلى ظاهر المذهب .
وظاهر العلّامة « 8 » وبعض من تأخّر عنه - كالمحقّق الثاني « 9 » وغيره « 10 » - الثاني .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 40 .
( 2 ) سيأتي في ص 71 .
( 3 ) كالسيّد في المدارك 1 : 29 .
( 4 ) كالمفيد في المقنعة : 64 . والشيخ في المبسوط 1 : 5 .
( 5 ) الذخيرة : 116 . الرياض 1 : 134 .
( 6 ) الحدائق 1 : 181 .
( 7 ) الذكرى 1 : 76 . الروض : 134 .
( 8 ) القواعد 1 : 183 .
( 9 ) جامع المقاصد 1 : 115 .
( 10 ) الايضاح 1 : 16 .