تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

[ اشتراط التغيّر بصفة النجاسة ] :

وهل يشترط في التغيّر أن يكون إلى لون النجاسة وطعمها ورائحتها ، أو يكفي التغيّر بها ولو إلى غير وصفها ؟ المتبادر المتيقّن : الأوّل ( 1 ) . ويحتمل الثاني ( 2 ) . وعليه ، فينجس لو حصل للماء لونٌ باجتماع نجاسات متعدّدة لا يطابق لون أحدها . ولعلّ الأوّل هو الأقوى ( 3 ) .

[ اشتراط التغيّر الحسّي ] :

وهل يشترط في التغيّر أن يكون حسّياً فلا ينجس الجاري مثلًا بمسلوب الصفات من سائر النجاسات ، أو لا يشترط فيكفي التقديري فينجس حينئذٍ بما تقدّم بعد التقدير وحصول التغيير معه ؟ قولان ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وفي المعتبر : « نريد باستيلاء النجاسة : [ استيلاء ] ريحها على ريح الماء ، وطعمها على طعمه ، ولونها على لونه » « 1 » . ( 2 ) [ وذلك ] : 1 - للإطلاق الذي هو كالعموم . 2 - مع التأييد بعدم العلم بطعم بعض النجاسات . وبقوله عليه السلام - في جواب السؤال عن التغيير ، فقال - : « هو الصفرة » « 2 » من غير ذكر له أنّه لون النجاسة . ( 3 ) استصحاباً للطهارة ، مع الاقتصار على المتيقّن . ( 4 ) صريح أكثر من تأخّر عن العلّامة « 3 » - كما هو ظاهر من تقدّمه « 4 » - الأوّل ؛ لتعبيرهم ب‍ « التغيّر » الظاهر في الحسّي . ومن هنا نسبه بعضهم إلى الأكثر « 5 » والمشهور « 6 » والمعظم ونحو ذلك . وفي الذكرى وعن الروض « 7 » نسبته إلى ظاهر المذهب . وظاهر العلّامة « 8 » وبعض من تأخّر عنه - كالمحقّق الثاني « 9 » وغيره « 10 » - الثاني .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 40 . ( 2 ) سيأتي في ص 71 . ( 3 ) كالسيّد في المدارك 1 : 29 . ( 4 ) كالمفيد في المقنعة : 64 . والشيخ في المبسوط 1 : 5 . ( 5 ) الذخيرة : 116 . الرياض 1 : 134 . ( 6 ) الحدائق 1 : 181 . ( 7 ) الذكرى 1 : 76 . الروض : 134 . ( 8 ) القواعد 1 : 183 . ( 9 ) جامع المقاصد 1 : 115 . ( 10 ) الايضاح 1 : 16 .