19 - ومنها : دخول المساجد ( 1 ) ، وقد يتأكّد الاستحباب إذا أراد الجلوس فيه [ المسجد ] ( 2 ) .
20 - ومنها : النوم ( 3 ) .
21 - ومنها : للمجامع إذا أراد أن يجامع مرّةً أخرى قبل الغسل ، لتلك الموطوءة أو غيرها ( 4 ) .
شرح
( 1 ) 1 - لما أرسله في المدارك « 1 » أيضاً .
2 - ولرواية مرازم بن حكيم ، المروية عن كتاب مجالس الصدوق عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال : « عليكم بإتيان المساجد ، فإنّها بيوت اللَّه في الأرض ، ومن أتاها متطهّراً طهّره اللَّه من ذنوبه وكُتب من زوّاره » « 2 » .
3 - وللمرسل الآخر : « أنّ في التوراة مكتوباً : أنّ بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لعبدٍ تطهّر في بيته 1 / 20 / 93
ثمّ زارني في بيتي » « 3 » الحديث .
4 - وربّما استدلّ عليه بقول أمير المؤمنين عليه السلام : « من أحسن الطهور ثمّ مشى إلى المسجد فهو في الصلاة ما لم يحدث » « 4 » .
( 2 ) لمرسلة العلاء بن الفضيل عمّن رواه عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلّا طاهراً » 5 ، والوهن في الدلالة مجبور بفتوى كثير من الأصحاب ، كما عن الوسيلة والنزهة والجامع والنهاية والإرشاد والمنتهى والتحرير والبيان والمفاتيح « 6 » وغيرهنّ ، وبه صرّح في كشف الغطاء والحدائق وكشف اللثام وشرح شيخنا للقواعد « 7 » .
وعن ابن حمزة : إلحاق كل موضع شريف « 8 » ، وفي كشف الغطاء : « ويقوى القول برجحانه للدخول في كلّ مكانٍ شريفٍ - على اختلاف المراتب - بقصد تعظيم الشعائر : من قباب الشهداء ، ومحالِّ العلماء والصلحاء ، من الأموات والأحياء » 9 .
( 3 ) لقوله عليه السلام : « من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه ، بات وفراشه كمسجده » « 10 » . وعن الشهيد احتمال إرجاعه إلى الكون على الطهارة « 11 » . والظاهر خلافه ، ولا مانع من كون الحدث غاية للوضوء ؛ للرواية ، وعن جماعة الفتوى به .
( 4 ) 1 - لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي نجران : « إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأخرى توضّأ » « 12 » .
2 - وقول الرضا عليه السلام في خبر الوشاء : « كان أبو عبد اللّه عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضّأ » « 13 » .
هامش
( 1 ) المدارك 1 : 12 .
( 2 ) الوسائل 1 : 380 ، ب 10 من الوضوء ، ح 2 .
( 3 ) 3 ، 5 الوسائل 5 : 244 ، ب 39 ، أحكام المساجد ، ح 1 ، 2 .
( 4 ) دعائم الإسلام 1 : 100 ، وفيه : « فهو في صلاة » .
( 6 ) الوسيلة : 49 . النزهة : 10 . الجامع للشرائع : 31 . نهاية الإحكام 1 : 20 . الإرشاد 1 : 220 . المنتهى 2 : 157 . التحرير 1 : 43 . البيان : 36 . المفاتيح 1 : 41 .
( 7 ) كشف الغطاء : 96 . الحدائق 2 : 136 . كشف اللثام 1 : 120 .
( 8 ) 8 ، 9 الوسيلة : 49 . كشف الغطاء : 96 .
( 10 ) الوسائل 1 : 378 ، ب 9 من الوضوء ، ح 1 .
( 11 ) الذكرى 2 : 112 .
( 12 ) التهذيب 7 : 459 ، ح 1837 . الوسائل 20 : 257 ، ب 155 من مقدّمات النكاح ، ح 1 ، وفيه : « عن عثمان بن عيسى عمّن ذكره » .
( 13 ) الوسائل 1 : 385 ، ب 13 من الوضوء ، ح 2 .