. . . . . . . . . .
شرح
وعلى الثالث عشر :
الأخبار الكثيرة المتضمّنة للفظ « عليها » ، وللأمر . ولذلك نقل عن علي بن بابويه القول بالوجوب « 1 » ، لكنّه ضعيف :
1 - للأصل مع عموم البلوى به ، المؤيّد بالشهرة العظيمة .
2 - ولما في بعض الأخبار « 2 » من لفظ « ينبغي » .
3 - و [ لما ] عن كتاب دعائم الإسلام ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : « إنّا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضّأن عند وقت كلّ صلاة ، فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق ، ثمّ يستقبلن القبلة - إلى أن قال : - فقيل لأبي جعفر عليه السلام : إنّ المغيرة زعم أنّك قلت : يقضين [ الصلاة ] ، فقال : كذب المغيرة ، ما صلّت امرأة من نساء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ولا من نسائنا وهي حائض ، وإنّما يؤمرن بذكر اللَّه كما ذكرت ترغيباً في الفضل واستحباباً [ له ] » « 3 » .
هذا مع عدم صراحة كلامه في الخلاف ؛ إذ قد يحمل لفظ الوجوب على الثبوت كما وقع مثل ذلك في عبارته على ما قيل ، وتمام الكلام فيه في الحيض إن شاء اللَّه تعالى .
وعلى الرابع عشر :
1 - مضافاً إلى إمكان تعليله باستحباب الصلاة في أوّل الوقت ، ولا يمكن إلّا بتقديمه .
2 - ما رواه في الحدائق « 4 » عن الشهيد في الذكرى ، من قولهم عليهم السلام : « ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة [ لها ] حتى يدخل وقتها » « 5 » .
3 - وعن النهاية أنّه قال : « للخبر » « 6 » .
4 - هذا ، مع أنّه نقل أنّه أفتى به في الوسيلة والجامع والنزهة والدروس والبيان والنفلية والمنتهى ونهاية الإحكام والدلائل « 7 » ، وقد تقدّم ما في الذكرى « 8 » . وكأنّه مستغنٍ عن الدليل ؛ لأنّ المعروف من السلف التأهّب للفريضة والمحافظة على نوافل الزوال والفجر . فما في كشف اللثام : « أنّ الخبر لم أعثر عليه ، وأمّا الاعتبار فلا أرى الوضوء المقدّم إلّا ما يفعل للكون على الطهارة ، ولا معنى للتأهّب للفرض إلّا ذلك » « 9 » غير واضح ، والفرق بينه وبين الكون على الطهارة في غاية الوضوح .
وعلى الخامس عشر :
مضافاً إلى نفي الخلاف عنه في كشف اللثام 10 ، الأخبار الكثيرة ، منها : « الوضوء على الوضوء نور على نور » « 11 » .
هامش
( 1 ) نقله في الفقيه 1 : 90 .
( 2 ) الوسائل 2 : 345 ، ب 40 من الحيض ، ح 3 .
( 3 ) المستدرك 2 : 29 ، ب 29 من الجنابة ، ح 3 ، وفيه : « كما ذكرنا » .
( 4 ) الحدائق 2 : 140 .
( 5 ) الوسائل 1 : 374 ، ب 4 من الوضوء ، ح 5 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 20 .
( 7 ) الوسيلة : 49 . الجامع للشرائع : 31 . النزهة : 9 . الدروس 1 : 86 . البيان : 37 . النفلية : 92 . المنتهى 2 : 158 . نهاية الإحكام 1 : 20 .
( 8 ) تقدّم في ص 13 .
( 9 ) 9 ، 10 كشف اللثام 1 : 125 ، 123 .
( 11 ) الوسائل 1 : 377 ، ب 8 من الوضوء ، ح 8 .