وصالح بن السندي .
ورواها محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن حمزة بن محمّد بن العلوي ومحمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عليّ بن إبراهيم ، [ عن أبيه ] ، عن إسماعيل وصالح ، عن يونس .
وأخبرنا بذلك ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس .
وقال محمّد بن عليّ بن الحسين : سمعت محمّد بن الحسن بن الوليد رحمه اللّه يقول : كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلّها صحيحة يعتمد عليها ، إلّا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره ، فإنّه لا يعتمد عليه ولا يفتى به « 1 » .
انتهى كلام الفهرست .
وبما ذكره فيه يظهر أنّ طريقه إلى يونس وإن كان صحيحا لكنّ طريق شيخنا الصدوق إليه غير صحيح ؛ لاشتماله على ما ذكر .
فعلى هذا ما ذكره المحقّق الأسترآبادي في أواخر رجاله الوسيط « 2 » حيث قال :
« وإلى يونس بن عبد الرحمن صحيح على ما ذكره الشيخ في الفهرست وإن لم يذكره الصدوق في المشيخة » فغير صحيح .
لا يقال : إنّ تصحيحه يمكن أن يكون لما حكاه الصدوق عن شيخه ابن الوليد ؛ لظهور عدم كفايته في التصحيح الذي كلامنا فيه كما لا يخفى . نعم يمكن الحكم بصحّة الحديث الذي كلامنا فيه ؛ لكونه مأخوذا عن كتاب يونس .
والظاهر أنّ استناده إلى يونس عنده كاستناد الفقيه إليه عندنا ، فلا يضرّ ضعف الواسطة بينه وبينه .
إذا علمت ذلك فلنعد إلى وجه الدلالة فنقول : إنّ حكمه عليه السّلام بقتل المرأة لقتل الزوج ، وضمان المرأة دية الصديق دون ضمانها في مال الزوج دالّ على انتفاء الحرج للزوج في قتل الصديق المريد للفجور بزوجته ، فيظهر منه انتفاء الحرج في
هامش
( 1 ) . الفهرست : 511 - 512 .
( 2 ) . مخطوط ، يوجد نسخة منه في مكتبة آية الله المرعشي ، فهرس مخطوطات المكتبة 3 : 170 / 977 .