والمقام الثاني في جواز إقامة الزوج الحدود على الزوجة مطلقا
، ولو لم يكن جامعا لشرائط الفتوى
تنقيح المقام يستدعي بيان أمور :
[ الأمر ] الأوّل :
في القائل بالجواز فنقول : إنّ هذا القول هو الظاهر من شيخ الطائفة في النهاية ، قال :
وقد رخّص في حال قصور أيدي أئمّة الحقّ وتغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله « 1 » . . . .
إلى آخر ما سلف .
واختاره العلّامة في التبصرة قال :
والحدود لا يقيمها إلّا بأمر الإمام ، ويجوز للرجل إقامة الحدّ على عبده وولده وزوجته « 2 » .
وكذا الحال في حدود التحرير والقواعد « 3 » كما ستقف عليه .
هامش
( 1 ) . النهاية : 301 .
( 2 ) . تبصرة المتعلّمين : 90 .
( 3 ) . تحرير الأحكام 5 : 312 / 6753 ؛ قواعد الأحكام 3 : 532 .