العجلي قال : سئل أبو جعفر - صلوات الله عليه - عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، فقال : « يقتل محصنا كان أو غير محصن » « 1 » .
ومنها : الصحيح المرويّ فيه عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : فقال : « يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت » « 2 » .
ومنها : الصحيح المرويّ فيه أيضا عن زرارة ، عن أحدهما عليه السّلام ، في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : « يقتل » « 3 » .
ومنها : الصحيح المرويّ أيضا عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش » « 4 » .
ومنها : الصحيح المرويّ فيه أيضا عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : « يقتل » « 5 » .
ومنها : الموثّق كالصحيح المرويّ فيه أيضا :
عن ابن بكير ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يأتي ذات محرم ، قال :
« يضرب ضربة بالسيف » . قال ابن بكير : حدّثني حريز عن بكير بذلك « 6 » .
كذا في الكافي .
ومنها : ما رواه فيه [ أيضا ] :
عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 189 / 1 ، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ؛ تهذيب الأحكام 10 : 17 / 47 .
( 2 ) . الكافي 7 : 189 / 3 ، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ؛ تهذيب الأحكام 10 : 17 / 47 .
( 3 ) . الكافي 7 : 189 / 3 ، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ؛ تهذيب الأحكام 10 : 17 / 48 .
( 4 ) . الكافي 7 : 189 / 4 ، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ؛ تهذيب الأحكام 10 : 17 - 18 / 49 .
( 5 ) . الكافي 7 : 189 / 5 ، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها .
( 6 ) . الكافي 7 : 190 / 4 ، باب من زنى بذات محرم ؛ تهذيب الأحكام 10 : 23 / 67 ؛ الاستبصار 4 : 208 / 776 .
( 7 ) . الكافي 7 : 190 / 6 ، باب من زنى بذات محرم .