تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وحكي القول به عن الشيخين في المقنعة « 1 » ونهاية « 2 » والديلمي والقاضي في الكامل والحلبي « 3 » والحلي « 4 » . ويجوز اشتراطه للمشتري على ما نصّ عليه جماعة منهم ، وكذا للبائع فيكون الشرط مؤكّدا . وعن الإسكافي « 5 » أنه يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمّه من آدمي وحيوان . وفيه إلى اندراجه في المبيع لولا الاستثناء كما هو المصرّح به في كلام الطوسي . وذهب الشيخ في المبسوط « 6 » والقاضي في المهذّب « 7 » والجواهر « 8 » إلى أنّه للمشتري ، ولا يجوز اشتراطه « 9 » للبائع . وقد حكي القول المذكور عن الشافعي . حجّة الأوّل أنّ البيع إنّما تعلّق بالأمّ ، والحمل خارج عن مفهومه ، فلا يتناوله اللفظ مطابقة ولا تضمّنا ولا التزاما في المقام عقلا ولا عرفا ، فلا قاضي باندراجه في المبيع مع الإطلاق . نعم ، لو شرط كونه للمشتري كان الشرط متّبعا ؛ للزوم الوفاء به . ووجه الثاني أنه بمنزلة الجزء من الأم ، فيتبعه في الانتقال إلّا أن يصرّح بخلافه ، فيتبع التصريح .
هامش
( 1 ) المقنعة : 600 . ( 2 ) النهاية : 409 . ( 3 ) الكافي للحلبي : 356 . ( 4 ) السرائر 2 / 343 . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة 5 / 214 . ( 6 ) المبسوط 2 / 156 . ( 7 ) المهذب 2 / 386 . ( 8 ) جواهر الفقه : 60 . ( 9 ) في ( ألف ) : « اشتراط » .