بالنسبة إلى القدر اليابس . ولو بلغت إلى حدّ يقطع في العادات كأشجار الأثمار إذا ذهب عنها قوة الإثمار ففي تسلّط المالك على الأمر بقلعها وجه قوي .
ولو اشتراه بشرط القلع للاحتطاب أو النجارة أو الوضع « 6 » قلعها مع أدائه أيضا .
وأما إن كان جاهلا بالحال فزعم كون الأرض ملكا للبائع في سلطانه على البائع بدفع الأجرة أو عدمه وثبوت الخيار « 7 » في الفسخ وجهان .
ويحتمل هناك وجه ثالث ، وهو ثبوت الخيار له مطلقا ، فإن فسخ فلا كلام ، وإلّا استحقّ على البائع دفع الأجرة عن التبقية .
وهل يتسلّط مالك الأرض على المشتري في مطالبة الأجرة ؟ الظاهر ذلك ؛ لاستيفائه منفعة الأرض بتبقيه ملكه فيها ، ولكن له الرجوع على البائع بناء على الوجه المذكور .
ولا يخلو عن قرب .
هذا ، ولمّا كانت الأرض باقية على ملك البائع فله ذرعها بما لا يضرّ بالأشجار ، وكذا إجارتها لما لا يمانع حقّ المشتري ، ولكل منهما استيفاء ماله عند الحاجة إليه مع عدم إضراره بالآخر .
احتاجت الأشجار إلى السقي وكان مضرا بالزرع تسلّط المشتري على السقي بخلاف العكس .
ويجري ذلك فيما لو كانت الأرض ملكا لغير البائع إذا كانت التبقية مستحقة عليه .
ومنها : الحيوان من عبد وأمة وغيرهما من الحيوانات ، فإن « 8 » باع حاملا سواء كان إنسانا أو حيوانا لم يندرج الحمل في المبيع على المعروف بين الأصحاب .
هامش
( 6 ) من قوله : « في السيوف والأبنية » إلى قوله « أن يؤديها وليس لصاحب الأرض » لم ترد في ( ألف ) .
( 7 ) في ( د ) زيادة : « له » .
( 8 ) في ( د ) : « فلو » .