نظائرها من الألفاظ ، فذهب المحقّق في الشرائع « 1 » والنافع « 2 » أنه التخلية أيضا كما هو الحال في غير المنقول .
واختاره الشهيد في الدروس « 3 » بالنسبة إلى الحكم بارتفاع الضمان لا زوال التحريم أو الكراهة عن بيعه قبل القبض .
وقيل : إنه فيما يتناول من الأقمشة ونحوها هو الإمساك باليد ، وفي المكيل والموزون هو الكيل والوزن ولو تقديرا كما إذا أخبر البائع كذلك « 4 » ورضي المشتري به مع رفع يده عنه . ولا يبعد ادراج الدراهم والدنانير في الأوّل وإن كانت موزونة ؛ نظرا إلى انضباط وزنها في المعتاد ، ويؤخذ بظاهر الحال .
وفي الحيوان نقله من ذلك المكان إلى مكان آخر بأن يمش بالعبد إلى مكان آخر ، ويقيم الدابّة في غير ذلك المحلّ .
وحكي القول بذلك عن الشيخ في المبسوط « 5 » والقاضي « 6 » والطوسي « 7 » .
وقيل : إنه في الحيوان نقله وفيما يعتبر باعتبار مخصوص لدفع الجهالة كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله ، وفي الثوب وضعه في اليد .
وحكي اختياره في الدروس .
وقيل إنّ القبض فيه هو النقل أو الأخذ في غير المكيل والموزون ، وأمّا فيهما فإمّا ذلك أو الكيل أو الوزن . ذهب إليه العلّامة في المختلف « 8 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 308 .
( 2 ) مختصر النافع : 124 .
( 3 ) الدروس 3 / 213 .
( 4 ) في ( د ) : « لك » .
( 5 ) المبسوط 2 / 120 .
( 6 ) المهذب 1 / 385 .
( 7 ) الوسيلة : 252 .
( 8 ) مختلف الشيعة 5 / 279 .