والفاضل « 1 » أقرع بينهما ، فإن خرجت المساواة فلا كلام « 2 » وإلّا أخذ مقدار معين من الاحتمالات وأقرع بينه وبين ما « 3 » ينقص عنه وما يزيد عليه وهكذا إلى أن يتعيّن .
ثامنها : أنّه لو باعه نصف الدار وهي مشتركة بينه وبين غيره على النصف انصرف المبيع إلى النصف المملوك له ،
ويحتمل أن ينزل على الإشاعة ، فيكون من قبيل بيع المملوك وغيره فيصحّ في الربع الآخر موقوفا على إجازة الآخر .
ولا يخلو من « 4 » بعد .
وكذا الحال لو كان له الجميع في الظاهر فباع النصف ، ثمّ ظهر نصفها مستحقا للغير ، فالظاهر انصراف المبيع أيضا إلى ما هو حقّه في الواقع ، فلا ينقص بإثبات ذلك شيء من حقّ المشتري ، وإنّما يأخذ ذلك من البائع .
وأمّا لو أقر الآخر « 5 » بنصف الدار وهي مشتركة بينه وبين آخر كذلك ، فهو منزل على الإشاعة ، فتصحّ إقراره في نصف النصف الّذي له دون النصف الّذي لشريكه ، وكذا الحال لو أقرّ « 6 » بنصف الدار ثمّ ظهر النصف مستحقا للغير بإفاضه البيّنة ، فيبطل « 7 » بذلك نصف إقراره .
وإن شئت قلت : إنّ ما يثبته الآخر بني على الإشاعة فيأخذ نصفا من المقر ونصفا من المقر له ، فإذا قبض نصفه وأقرع « 8 » بقي النصف الآخر بين المقر والمقر له نصفين لكلّ منهما الربع في الباقي .
وعلى الأوّل يثبت للمقر له ثلثا ما في يد المقرّ وله الثلث ؛ لاعترافه بأنّ له جزءين وله جزء
هامش
( 1 ) في ( د ) : « والتفاضل » .
( 2 ) في ( ألف ) : « فلا كلا » .
( 3 ) ليس في ( د ) : « ما » .
( 4 ) في ( د ) : « عن » .
( 5 ) في ( د ) : « لآخر » .
( 6 ) في ( د ) زيادة : « لآخر » .
( 7 ) زيادة : « فيبطل » من ( د ) .
( 8 ) في ( ألف ) : « وأقرره » .