تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
هناك ، فلا تغفل .

ثانيها : أنّه كما يفتقر إلى التقسيط مع عدم إجازة الآخر كذا لا بدّ منه مع إجازته أيضا

ليتبيّن به مقدار ما يستحقّه كلّ منهما من الثمن . ثمّ إنّه على المختار لا فرق في كيفية التقسيط بين الوجهين . وأمّا على غيره فلا يبعد الفرق لعدم فوات وصف الانضمام على تقدير الإجازة بخلاف غيره ، وقد حكي ذلك عن البعض . ويحتمل القول بعدم الفرق ؛ نظرا إلى أنّ صفة الاجتماع ليست مملوكة لأحدهما وإنّما جاءت بالعارض ، فلا فرق بين حصوله وعدمه . وقد حكي ذلك أيضا عن البعض ، ولا يخلو عن ضعف ؛ إذ المدار في المقام على اختلاف القيمة في « 1 » أن جاءت الصفة الباعثة على الاختلاف بالعارض ، كيف ولو كان الحال على ما ذكر يجري فيما إذا كان العقد من الوكيلين أو الوليين أو الأصل والوكيل أو الولي ، والتزام ذلك منها « 2 » ممّا لا وجه له . وكأنّه مقطوع الفساد .

ثالثها : أنّه لو عيّنا بالثمن لكلّ منهما قبل العقد ، ثمّ أوقعا العقد على الكلّ صفقة ،

فهل يبني على ما عيّناه أوّلا من غير رجوع إلى التقسيط أو أنّه لا بدّ من التقسيط على النحو المذكور ؟ الظاهر الثاني ؛ أخذا بظاهر ما يقتضيه العقد . نعم ، لو عيّنا الثمن لكلّ منهما في متن العقد لزم الجري عليه .

رابعها : لو باع ملكي شخصين فضولا فأجاز أحدهما دون الآخر

كان بمنزلة أن « 3 » باع ملكه وملك غيره . وكذا الحال لو باع ملك موكّله أو مولى عليه « 4 » مع ملك غيره ، فيجري في ذلك كلّه جميع ما
هامش
( 1 ) في ( د ) : زيادة واو . ( 2 ) في ( د ) : « فيها » . ( 3 ) في ( د ) : « ما إذا » . ( 4 ) في ( ب ) و ( د ) : « مولاه » بدل : « مولى عليه » .