وحينئذ فيقوم احتمال البناء على الصلح القهري لثبوت الاستحقاق في الجملة وعدم إمكان التخلّص إلّا بالصلح .
ويحتمل البناء على القرعة فإنّها لكلّ أمر مشكل .
وكأنّ الأظهر فيه البناء على الأقل ، فيؤخذ من الاحتمالات بالنسبة إليه ما يكون قسطه من الثمن أقلّ ؛ أخذا بمقتضى الأصول الشرعيّة حتّى يتحقق المخرج ، والقدر الّذي ثبت انتفاعه إلى البائع واجب على المشتري دفعه إليه هو الأقل ، فيدفع عليه « 1 » ما زاد عليه « 2 » بالأصل .
ولو كان غير المجاز تالفا سواء تلف الآخر أو لا فإن كان قيميّا لا يمكن استعلام قيمته أشكل الحال فيه أيضا ، ويقوى الأخذ في قيمته بالأقل ؛ أخذا بمقتضى الأصل فيه أيضا .
فإن لم يعلم استحقاق أحدهما في الجملة لما زاد على « 3 » دفعه من الأقل في المقامين بني على عدمه وبراءة ذمته من وجوب الدفع وإن علم به دار « 4 » بينهما كان كسائر الأموال الدائرة بين شخصين إن كان الثمن عينا معيّنة وكغيره ممّا علم اشتغال الذمّة لأحد الشخصين إن كان كليّا في الذمة ، فيحتمل البناء فيه على الصلح القهري أو القرعة حسبما يأتي في الصورة الأخيرة .
وإن كان ذلك مع إجازة الآخر وإمضائه فلا اشكال في انتقال الثمن إليهما وخروجه عن ملك المشتري .
وحينئذ فيحتمل البناء على الصلح ، فإن كانا حاضرين كاملين قاما بالصلح ، وإلّا ناب الحاكم عنهما أو عن أحدهما .
ويحتمل البناء فيه على القرعة .
وحينئذ فإن انحصر الاحتمالات أقرع بينهما ، وإن لم ينحصر ودار الأمر بين المساواة
هامش
( 1 ) ليس في ( د ) : « عليه » .
( 2 ) ليس في ( ب ) : « عليه » .
( 3 ) في ( د ) زيادة : « ما » .
( 4 ) في ( د ) : « ودار » .