تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ولو باعه أحد نصب « 1 » الأنعام وفيها الزكاة احتمل فساد البيع من أصله ؛ لعدم تعيّن المخرج في الزكاة ، فلا يتعيّن ما يصحّ البيع فيه ، بل وما يستحقه بعد التقسيط بحسب الواقع إذا اختلف « 2 » في القيمة . ويحتمل الصحة والبناء على الإشاعة إلّا أنّه يتخيّر المالك في دفع الأفراد بصرفها عليه ، فحينئذ فيقسط « 3 » من الثمن بنسبة ما فيه من الزكاة إلى المبيع . وعليه فهل يبقى المالك حينئذ على خياره أو أنه يتخير المشتري مكانه أو أنّه يقسم المال حينئذ ويقبض الحق على حسب الشركة كما هو الأصل في المشتركات ؟ وجوه كأنّ أظهرها الأوّل إلّا أنّه لا يبعد خيار المشتري أيضا في الدفع لو طالبه الحاكم بعد صيرورته في يده . ويشكل الحال حينئذ فيما لو كان المدفوع زائدا على الحق المشاع أو ناقصا عنه ، فهل يكون الزائد غرما أو غنما للمشتري أو أنّه يكشف عن فساد البيع بتلك النسبة فينقص أو يزاد على قيمة المملوك على حسبه .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « نصف » . ( 2 ) في ( د ) : « اختلفت » . ( 3 ) في ( ألف ) : « فيسقط » .
تبصرة الفقهاء — صفحة 374 | الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني / سيد صادق حسينى اشكورى