تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وفي الثاني ما عرفت من ظواهر معظم أخبار « 1 » الباب المعلّقة للحكم على العيلولة . وقد عرفت أنّ في ذيل الصحيحة المذكورة أيضا إشارة إليه ، وهو الظاهر من سياقها . مضافا إلى اعتضاده بالأصل ، فلا خصوصيّة إذن لعنوان الضيافة ، وإنّما المدار على حصول العيلولة .

فروع

الأول : على ما اخترناه من اعتبار صدق العيلولة فلا مانع من ضيافته عند غير المضيف في أثناء الشهر ،

بل ولا في الليلة الأخيرة ، أو أنفق على نفسه كذلك ، ولا يقضي ذلك بسقوط الفطرة عن المضيف .

الثاني : لو شكّ في صدق العيلولة على الغير فهل يجب عليه بذلك الفطرة عن نفسه

- إذ هو قضية الأصل إلى أن يثبت اشتغال ذمة الغير به - أو يسقط عنهما ؛ أخذا بأصالة البراءة بالنسبة إلى كلّ منهما أو يؤخذ بمقتضى الحال الثابت قبل الشك ؛ أخذا باستصحابها ؟ وجوه كأنّ أظهرهما الأخير .

الثالث : على القول باعتبار مسمّى الضيافة فهل يعتبر أكله من مال المضيف أو لا ؟

وجهان ، والذي نصّ عليه بعضهم هو الثاني . ويعضده ملاحظة العرف إلّا أنه ضعيف جدّا ؛ لبعده عن ظاهر الصحيحة المتقدمة التي هي المستند للحكم ، فإن ذكر العيلولة فيها كالصريح في اعتبار الأكل . ثمّ إنّه هل يكتفى بالإفطار عنده « 2 » ليلة العيد ؟ وجهان مبنيّان على أنّ الوجوب هل يتعلّق بمن اندرج في العنوان في أوّل وقت الوجوب أو يعم ذلك تمام وقت الأداء ، وسيجيء الإشارة إليه إن شاء اللّه .

الرابع : لا زكاة على الضيف الموسر مع وجوبها على المضيف وأدائه ،

بلا خلاف يعرف
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « اختبار » . ( 2 ) في ( ألف ) : « هذه » .