تبصرة [ في فطرة الضيف ]
لا خلاف بين الأصحاب في وجوب فطرة الضيف على المضيف « 1 » وما في ظاهر المدارك وحكاية الإجماع عليه .
ويدلّ عليه بعد ذلك خصوص الصحيح : « عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فينحصر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة ؟ قال : « نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير أو مملوك » « 2 » .
واختلفوا في حدّ الضيافة الموجبة للفطرة على المضيف على أقوال شتّى :
أحدها : اعتباره طول الشهر ، وحكي « 3 » القول به « 4 » عن السيد والشيخ ، وحكيا عليه في الانتصار والخلاف إجماع الاماميّة .
ثانيها : اعتبارها في النصف « 5 » الآخر من الشهر وحكي « 6 » عن المفيد .
ثالثها : الاجتزاء بالعشر الأواخر ، وحكي عن « 7 » البعض .
رابعها : الاجتزاء بليلتين في آخره ، وحكي « 8 » عن الحلي .
.
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « وما في ظاهر . . الضيف من » .
( 2 ) الكافي 4 / 173 ، باب الفطرة ح 16 ، وفيه : « أيؤدّي حر أو مملوك » .
( 3 ) لاحظ الحكاية في مدارك الأحكام 5 / 318 .
( 4 ) في ( د ) زيادة : « به » .
( 5 ) في ( ألف ) : « الضيف » .
( 6 ) لاحظ الحكاية في مدارك الأحكام 5 / 318 .
( 7 ) زيادة : « عن » من ( د ) .
( 8 ) لاحظ الحكاية في مدارك الأحكام 5 / 318 .