تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

تبصرة [ في فطرة الضيف ]

لا خلاف بين الأصحاب في وجوب فطرة الضيف على المضيف « 1 » وما في ظاهر المدارك وحكاية الإجماع عليه . ويدلّ عليه بعد ذلك خصوص الصحيح : « عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فينحصر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة ؟ قال : « نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير أو مملوك » « 2 » . واختلفوا في حدّ الضيافة الموجبة للفطرة على المضيف على أقوال شتّى : أحدها : اعتباره طول الشهر ، وحكي « 3 » القول به « 4 » عن السيد والشيخ ، وحكيا عليه في الانتصار والخلاف إجماع الاماميّة . ثانيها : اعتبارها في النصف « 5 » الآخر من الشهر وحكي « 6 » عن المفيد . ثالثها : الاجتزاء بالعشر الأواخر ، وحكي عن « 7 » البعض . رابعها : الاجتزاء بليلتين في آخره ، وحكي « 8 » عن الحلي . .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « وما في ظاهر . . الضيف من » . ( 2 ) الكافي 4 / 173 ، باب الفطرة ح 16 ، وفيه : « أيؤدّي حر أو مملوك » . ( 3 ) لاحظ الحكاية في مدارك الأحكام 5 / 318 . ( 4 ) في ( د ) زيادة : « به » . ( 5 ) في ( ألف ) : « الضيف » . ( 6 ) لاحظ الحكاية في مدارك الأحكام 5 / 318 . ( 7 ) زيادة : « عن » من ( د ) . ( 8 ) لاحظ الحكاية في مدارك الأحكام 5 / 318 .