واختاره في الشرائع « 1 » حيث فسّرها بالسمينة المعدة للأكل .
وقد يرجع إليه ما في الروضة « 2 » من تفسيرها بالمعدة للأكل . وقريب من ذلك ما في القاموس « 3 » من أنه العاقر من الشياه تعزل للأكل كالأكيل .
وقيل : إنها الهرمة .
وقيل : إنها الخصيّ .
وقيل : إنها العاقر .
وحكى هذه الأقوال الثلاثة في النهاية الأثيرية . وقد فسرت في الموثقة المتقدمة بالكبيرة من الشاة . ولا يخلو عن إجمال ، فإن أريد منها الكبيرة في السن انطبق على ما ذكر من تفسيرها بالهرمة ، فيرجع إلى ما تقدم من عدم أخذ الهرمة ، إلّا أنّه خلاف ظاهر الأكثر في تفسيرها .
وإن أريد بها الكبيرة في المقدار لم ينطبق على تفسيرهم .
وربّما يرجع إلى تفسيرها بالسمينة المعدّة للأكل .
ثم إنّ ظاهر الرواية وغيرها اختصاصها بالشاة وقد يعطي إطلاق بعضهم إطلاقها على سائر الأنعام .
ويمكن تنزيلها على خصوص الشاة ، والمراد بفحل الضراب : الفحل المعدّ لذلك أو المتأهل له وإن لم يعد لذلك كما هو ظاهر الإطلاق .
ويحتمل انصرافه عنها إلى الأول .
وهل يعمّ سائر الأنعام أو يختص بالشاة ؟ وجهان .
والمعروف في تفسير الربّى أنها الولد واختلفوا في القدر الذي يصدق عليه الاسم بعد
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 113 .
( 2 ) الروضة البهية 2 / 27 .
( 3 ) القاموس المحيط 3 / 329 .