تبصرة [ في الأكولة وفحل الضراب والرّبى ]
لا يؤخذ « 1 » الأكولة ولا فحل الضراب ولا الربّى على المعروف من المذهب ، بل لا يظهر فيه خلاف . مضافا إلى أنّ الأكولة وفحل الضراب مندرجان في كرايم الأموال ، وقد ورد النهي من التعرض لها للموثق « 2 » : « لا تؤخذ الأكولة والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم و « 3 » ولا والد ولا الكبش الفحل » .
وفي الصحيح « 4 » : « ليس في الأكيلة ولا في الربّى التي تربّي اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة » .
وكأن المقصود في الرواية عدم أخذ المذكورات في الصدقة لا عدم تعلّق الزكاة بها رأسا للاتفاق ظاهرا على عدّ شاة اللبن وقرب حملها على المعنى المذكور .
وكيف كان ، فلا ينبغي التأمل في الحكم بعد وروده في المعتبر واعتضاده بفتوى الأصحاب ، مضافا إلى أنّ الأكولة وفحل الضراب مندرجان في كرايم الأموال .
وقد ورد النهي عن التعرض لها وإنّما الكلام هنا في أمور : أحدها : اختلف كلام أهل اللغة في تفسير الأكولة ، ففي النهاية « 5 » وغيرها « 6 » : إنّها التي تسمن للأكل .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « لؤخذ » .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 28 ، باب صدقة الانعام ح 1609 .
( 3 ) الواو زيدت من ( د ) .
( 4 ) الكافي 3 / 535 ، باب صدقة الغنم ح 2 .
( 5 ) النهاية في غريب الحديث 1 / 58 .
( 6 ) لسان العرب 11 / 29 ( أكل ) عن أبي عبيد .