تبصرة [ في المريضة والهرمة وذات العوار ]
لا يؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار مما « 1 » مرّ على خلاف ذلك ، بلا خلاف يعرف فيه .
وفي المنتهى « 2 » : إنّه لا يعرف فيه خلافا .
وعزاه في المدارك « 3 » إلى مذهب الأصحاب .
وفي الحدائق « 4 » : إن الحكم مجمع عليه .
واحتجّوا عليه بظاهر قوله تعالى
( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ )
.
وصحيحة محمد بن قيس الواردة في الغنم : « ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدق « 5 » .
وقد ورد نحو منه في بعض الروايات العاميّة « 6 » بزيادة التيس .
فالمريضة إما أن تندرج في ذات العوار ؛ إذ المراد به العيب والمرض من أعظم العيوب أو لجريان الحكم فيها بالأولى .
مضافا إلى أن الزكاة متعلّق « 7 » بالعين كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء اللّه ، فيثبت الحق على
هامش
( 1 ) في ( د ) : « هو » .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 485 .
( 3 ) مدارك الأحكام 5 / 94 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 12 / 65 .
( 5 ) الإستبصار 2 / 23 ، باب زكاة الغنم ح 2 .
( 6 ) صحيح البخاري 2 / 124 ، سنن أبي داود / 351 .
( 7 ) في ( د ) : « تتعلق » .