وممّن نصّ عليه الشيخ في الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » .
وفي الأوّل : إنّ الذي يقتضيه المذهب هو ذلك .
وفيه أيضا حكاية الإجماع على أنّ في مائة وخمسين ثلاث أحقاق .
وفي الأخير : أنّ الأصحاب لم يفصّلوا ، والأخبار مطلقة ، والذي يقتضيه عمومها هو ذلك .
وفي الوسيلة : إنّ الفريضة في المائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، وفي المائة وثلاثين بنتا لبون وحقّة . . وعلى ذلك .
وفي الغنية : إن الواجب عندنا وعند أكثر من المخالفين في مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون .
وظاهره إجماعنا على تعيين ذلك في القدر المذكور .
وفي الإجماع المتقدم عن السيد في الانتصار « 3 » إشارة إليه أيضا .
وفي السرائر « 4 » : إنّ الذي يقتضيه أدلّتنا ويشهد به أصول مذهبنا والتواتر والإجماع منعقد عليه ما ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، ثمّ ذكر عبارة الشيخ في الخلاف « 5 » المشتملة على أنّ ما يقتضيه المذهب هو ذلك .
وقد فصّل فيه بيان الواجب في خصوص كلّ من الأعداد إلى المائتين ، وحكم فيها بالتخيير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون ، وجعل الحكم فيه على هذا الحساب بالغا ما بلغ ، قال : وهذا هو تصحيح « 6 » المتّفق عليه المجمع .
وهذا كما ترى صريح في حكاية الإجماع إلّا أنّ ما ذكره في مقام الرد على السيد حيث
هامش
( 1 ) الخلاف 2 / 14 .
( 2 ) المبسوط 1 / 192 .
( 3 ) في هامش السرائر 1 / 449 : الانتصار : كتاب الزكاة ، المسألة الخامسة .
( 4 ) السرائر 1 / 449 .
( 5 ) الخلاف 2 / 7 .
( 6 ) في ( د ) : « صحيح » .