حكم بعدم « 1 » ثبوت شيء في الزائد على المائة والعشرين إلى المائة والثلاثين .
وفي المعتبر بعد ما ذكر نصب الإبل كما مرّ ، وأسنده إلى « 2 » علمائنا : فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون . ثمّ ذكر أقوال العامة . وظاهر كلامه بل صريحه تعيين « 3 » ذلك في العدد المذكور سيّما بعد ملاحظة ما حكاه من أقوال العامّة .
وقد صرّح بعد ذلك بأنّه إذا اجتمع في مال الأمران كالمائتين ، فالخيار إلى المالك في إخراج أربع حقاق أو خمس بنات لبون .
وهو يدلّ أيضا على عدم قوله بالتخيير مطلقا .
وفي التذكرة « 4 » : إذا زادت على مائة وعشرين واحدة وجب في كلّ خمسين حقة ، وفي كلّ أربعين ، بنت لبون فيجب هنا ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ، ففيها حقّة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ، ففيها حقتان وبنتا لبون إلى مائة وخمسين ، ففيها ثلاث حقاق . . وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ عند علمائنا .
ثم ذكر أقوال العامة .
وذكر نحو ذلك في المنتهى « 5 » إلّا أنه أسند الحكم أوّلا إلى علمائنا ، وفرع عليه ذلك .
ولا يبعد أن يكون الجميع مسندا إليهم كما يكشف عنه عبارته في « 6 » التذكرة .
وكيف كان ، ففيه أيضا إشارة إلى الإجماع .
وقد قطع به الشهيد في الدروس « 7 » ، وهو ظاهر كلامه في البيان « 8 » .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : « بعد » .
( 2 ) ليس في ( د ) « إلى » .
( 3 ) في ( ألف ) : « بتعيّن » .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 5 / 59 .
( 5 ) منتهى المطلب 1 / 479 .
( 6 ) ليس في ( د ) : « في » .
( 7 ) الدروس 1 / 234 .
( 8 ) البيان : 173 .