تبصرة « 1 » [ في إدراك آخر الوقت بمقدار ركعة ]
لو أدرك من آخر الوقت مقدار ركعة جامعة لشرائط الصحة وجب عليه الصلاة ، وكان بمنزلة إدراك جميع الوقت على المعروف بين الأصحاب ، بلا خلاف يعرف فيه .
وفي الخلاف « 2 » : إذا أدرك مقدار ما يصلّي فيه خمس ركعات لزمته الصلاتان بغير خلاف ، قال : وكذا الكلام « 3 » في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر .
ثم ذكر خلاف العامة . وفيه أيضا : لا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا ولا الذين ذكرناهم أعني الصبي والمجنون والحائض والنفساء والكافر إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار « 4 » ركعة ، فإنه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الشمس مقدار ركعة .
وفي المبسوط « 5 » : الظاهر « 6 » أنه يجب على أصحاب الضرورات عند ذلك صلاة الصبح بلا خلاف .
وفي المنتهى « 7 » نفى الخلاف بين أهل العلم من الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك ركعة مع الشرائط .
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « الثالث » ، وما في المتن أظهر ؛ إذ المؤلف قدس سره صرّح في أول البحث أن الكلام يقع في مقامين ، فلاحظ .
( 2 ) الخلاف 1 / 273 .
( 3 ) في ( د ) : « القول » .
( 4 ) في ( د ) زيادة : « ما يصلي » .
( 5 ) المبسوط 1 / 75 .
( 6 ) لفظة « الظاهر » أضفناها من ( ب ) .
( 7 ) منتهى المطلب 1 / 209 .