وأنت خبير بأن العمومات لا تقاوم ما دلّ على السقوط كما مرّ ، ورواية أبي الورد ضعيفة لا معوّل عليها ، مع عدم وضوح دلالتها على المقصود .
مضافا إلى اشتمالها على خصوص قضاء الركعة ، وهو مع مغايرته للمدّعى مخالف لما استقر عليه المذهب وقضت به القواعد .
وفي النهاية « 1 » والوسيلة « 2 » : أنها إذا حاضت بعد دخول الوقت قضت . وظاهر إطلاقهما وجوب القضاء وإن لم يسع الوقت لأكثر الصلاة .
ولا يبعد حملهما على ما إذا أدركت عن « 3 » الوقت مقدار أداء الصلاة ، ومع حملها « 4 » على الظاهر فلا ريب في ضعفه كما عرفت .
هامش
( 1 ) النهاية : 27 .
( 2 ) الوسيلة : 59 .
( 3 ) في ( د ) : « من » .
( 4 ) في ( د ) : « حملهما » .