وحكى الإجماع في التذكرة « 1 » .
وفي المدارك « 2 » : أنه مجمع عليه بين الأصحاب .
وفي الذكرى « 3 » : أنه المشهور .
وعن الشيخ في طهارة المبسوط « 4 » والقاضي في المهذب « 5 » استحباب الظهرين والعشاءين إذا أدرك خمسا قبل الغروب والفجر .
وعن الشيخ « 6 » في كتاب الحديث أنها : إن طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه مقدار أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا ، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير . ويستحب قضاء الظهر إلى أن تغيب الشمس ، وكذلك لا يجب العشاءان « 7 » إن طهرت بعد انتصاف الليل بل يستحبان .
ومال إليه صاحب الذخيرة « 8 » بل رجّحه حيث نصّ على أنه قوي متّجه ، وجعل ذلك وجه جمع بين أخبار الباب بل قال : إن ما ذكره الشيخ طريقة حسنة في الجمع بين الأخبار ، ويحتمل إيثار ذلك على مسألة الأوقات ، فيكون ذلك ( قولا بخروج وقت الظهر بعد مضي الأقدام الأربعة بالنسبة إلى المختار والمضطر وإن كان من ذلك ) « 9 » في غاية من الضعف .
وحينئذ فلا ربط لها بالمقام ، وحينئذ فترجيح « 10 » صاحب الذخيرة غريب مع بنائه على بقاء الوقت .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 / 78 .
( 2 ) مدارك الأحكام 3 / 94 .
( 3 ) الذكرى : 122 .
( 4 ) المبسوط 1 / 73 .
( 5 ) المهذب 1 / 36 .
( 6 ) الإستبصار 1 / 144 .
( 7 ) في ( ألف ) : « العشاء » وما في المتن هو الصحيح بقرينة قوله بعده : « يستحبان » .
( 8 ) ذخيرة المعاد 1 / 73 .
( 9 ) ما بين الهلالين أضفناها من ( د ) .
( 10 ) في ( ألف ) : « فيترجّح » .