الوقت » « 1 » .
وروى أيضا في الذكرى عنه عليه السّلام : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك « 2 » العصر » « 3 » .
وفي الموثق : « فإن صلّى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته » « 4 » .
وفي رواية الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » « 5 » .
وضعف هذه الأخبار من حيث الإسناد منجبر بما عرفت من عمل الطائفة والإجماعات المنقولة في المسألة ، وكون الروايات الثلاثة الأول من طرق العامة غير معلوم ، فلا وجه لإطراحها بعد ذكرها في كتب الأصحاب ، وانجبارها بما عرفت .
مضافا إلى ظهور المناط من الخبرين الأخيرين وعدم ظهور قول بالفصل ، بل الظاهر إطباق الأصحاب على خلافه .
فظهر بذلك ضعف ما ذكره من الاقتصار في أخبار الخاصة على خصوص إدراك الركعة من الصبح ، وما دلّ على الإطلاق روايات عامّية لا يعدّ بها في إثبات الأحكام الشرعية .
وكذا ما يظهر من الحلي وغيره من عدم العبرة إلا بإدراك وقت يسع تمام الصلاة كما ذكرناه .
وكأن الوجه فيه ضعف الأخبار المذكورة وقضاء الأصل بخلافها .
على أنه قد يناقش في قضاء الأصل ؛ إذ « 6 » الميسور لا يسقط بالمعسور ، فغاية الأمر عدم
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 47 .
( 2 ) في ( الف ) زيادة : « وقت » .
( 3 ) الذكرى 2 / 352 .
( 4 ) الإستبصار 1 / 276 ، باب وقت صلاة الفجر ح ( 1000 ) 11 .
( 5 ) الإستبصار 1 / 276 ، باب وقت صلاة الفجر ، ح ( 999 ) 10 .
( 6 ) زيادة : « إذ » من ( د ) .