سنان ، وفيها : « وليس لأحد أن يجعل « 1 » آخر الوقتين وقتا إلا من عذر من غير علة » « 2 » .
ورواه الشيخ عنه باختلاف في اللفظ وزيادة .
وفيه أيضا : « وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة » « 3 » .
وفي الخبر : فقلت : لو أن رجلا صلّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام كان عندك غير مؤدّ لها ؟ فقال : « إن كان فعل ذلك ليخالف السنة والوقت لم يقبل منه كما لو أن رجلا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس مثلا من غير علة لم يقبل منه . إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقّت الصلوات المفروضات أوقاتا وحدّ لها حدودا في سنّة للناس ، فمن رغب عن سنّة الموجبات كان كمن رغب عن فرائض اللّه تعالى « 4 » » .
وفي المرسل المروي في تفسير القمي عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عز وجل
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ
« 5 » قال : « تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر » « 6 » .
وفي المرسل : « أول الوقت رضوان اللّه وآخره عفو اللّه ، والعفو لا يمكن إلّا عن ذنب » « 7 » .
وفي الفقه الرضوي يروي : « إنّ لكل صلاة ثلاثة أوقات : أول ووسط وآخر ، فأول الوقت رضوان اللّه تعالى ووسطه عفو اللّه وآخره غفران اللّه ، وأول الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يتّخذ آخر الوقتين وقتا ، إنّما جعل آخر الوقت للمريض والمقبل والمسافر » « 8 » .
إلى غير ذلك من الأخبار ؛ أو هي في مقام الجمع محمولة على شدة استحباب المواظبة على الوقت الأول .
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « يحتمل » .
( 2 ) الكافي 3 / 274 ، باب المواقيت أولها وآخرها وأفضلها ح 3 .
( 3 ) الإستبصار 1 / 277 ، باب وقف صلاة الفجر ح 14 .
( 4 ) الإستبصار 1 / 258 ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح 1 ، وفيه : « إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنة » .
( 5 ) الماعون : 4 .
( 6 ) تفسير القمي 2 / 444 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 217 ، باب مواقيت الصلاة ، ح 651 .
( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : 71 ، وفيه : « وليس لأحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا » .