وذكر نحوه بالنسبة إلى المغرب والعشاء « 1 » .
وفي مرسلة داود بن فرقد : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر » إلى أن قال : « فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّى أربع ركعات » « 2 » .
وذكر نحوه في العشاءين بالنسبة إلى انتصاف الليل كما سيجيء الإشارة إليه .
ولا يخفى أن قضية التوقيت كذلك جواز التأخير إلى آخر الوقت ، والقول بأنه أعم من ذلك كما ذكره البعض بين الوهن ؛ إذ هو مخالف للإطلاق المذكور ، وقابلية الإطلاق للتصريح بما ذكر لا ينافي ظهوره فيما قلنا دفع الإطلاق .
وأوضح منها في الدلالة القويّ « 3 » : « أحب الوقت إلى اللّه عزّ وجلّ أوله حين يدخل وقت الصلاة فصلّ « 4 » الفريضة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس » « 5 » .
فإنّ سياقه كالصريح في جواز التأخير إلى آخر « 6 » الوقت .
وفي الصحيح : « إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيّقة ، فالصلاة مما وسّع فيها تقدم مرة وتأخر أخرى والجمعة مما ضيق فيها » « 7 » .
وفي رواية معاوية : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر ؟ قال : « نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم » « 8 » .
وروى زرارة في الصحيح وغيره في قوله تعالى :
إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 / 262 ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح 2 .
( 2 ) الإستبصار 1 / 261 ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح 11 .
( 3 ) في ( ب ) : « القول » .
( 4 ) ليس في ( ألف ) : « فصلّ » .
( 5 ) الإستبصار 1 / 261 ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح 10 .
( 6 ) لم ترد في ( ب ) : « آخر » .
( 7 ) الكافي 3 / 274 ، باب المواقيت أولها وآخرها وأفضلها ، ح 2 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 2 / 247 ، باب المواقيت ح 17 .