ولا يخلو « 1 » عن بعد .
وأن يقرأ عنده « 2 » الصافات ، فعن سليمان الجعفري قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام يقول لابنه القاسم : « قم يا بنيّ ! فاقرأ عند رأس أخيك
وَالصَّافَّاتِ صَفًّا
« 3 » حتى تستتمّها ، فقرأ فلما بلغ
أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا
« 4 » قضى الفتى ، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده
يس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ
« 5 » فصرت تأمرنا بالصافات ؟ فقال : يا بنيّ ! لم تقرأ عند مكروب من الموت إلا عجّل اللّه راحته » « 6 » .
وأن يقرأ سورة الكافرون ، فعن النبي صلّى اللّه عليه وآله : « نابذوا عند الموت » . فقيل : ننابذ ؟ ! قال :
قولوا
يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ * لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ
« 7 » إلى آخر السورة « 8 » .
وروي أنه « يقرأ عند المريض والميت آية الكرسي ويقول : اللّهم أخرجه إلى رضى منك ورضوان . اللّهم اغفر له ذنبه جلّ ثناء وجهك . ثم يقرأ آية السخرة :
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ . .
« 9 » إلى آخره ، ثم يقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة :
لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ
« 10 » ثم يقرأ سورة الأحزاب » « 11 » .
ذكر ذلك الراوندي رحمه اللّه .
وفي الدعائم ، عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « يستحب لمن حضر المنازع أن يقرأ عند رأسه
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « لا يخلو » بدون الواو .
( 2 ) في ( د ) زيادة : « سورة » .
( 3 ) الصافات : 1 .
( 4 ) الصافات : 11 .
( 5 ) يس : 1 و 2 .
( 6 ) الكافي 3 / 126 ، باب إذا عسر على الميت الموت ، ح 5 .
( 7 ) الكافرون : 1 و 2 .
( 8 ) الدعوات : 249 .
( 9 ) الأعراف : 54 .
( 10 ) البقرة : 284 .
( 11 ) الدعوات : 252 .