ولا يجب استقبال الجهات الأربع . واحتمله في الذكرى « 1 » .
وكأنّه من جهة إلحاقه بالصلاة بناء على المشهور من وجوب الصلاة إلى الجوانب الأربع .
وهو ضعيف ، والفرق بين الأمرين واضح .
ولو علم حينئذ خروج القبلة عن بعض الجهات ودارت بين جهتين أو جهات فهل يسقط مراعاة الاستقبال مطلقا أو يتعيّن توجّهه نحو الجهات المشكوكة ؟ وجهان ، أحوطهما الأخير .
رابعها : لا فرق في الحكم المذكور بين الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ؛
لإطلاق « 2 » معظم الأخبار وظاهر كلمات الأصحاب .
وفي شموله للسقط إذا كان فيه حياة وجهان ، وهو إنما يثبت لأهل الإيمان .
وفي جريان الحكم في المسلم المخالف وجهان .
وقد يبنى ذلك على وجوب غسله وكفنه ودفنه ، فإن قلنا بالوجوب جرى فيه ، وإلّا فلا .
ويمكن القول بعدم وجوبه . ولو قلنا بوجوبها نظرا إلى أنّ « 3 » مذهبهم عدم الوجوب فيعاملون بما عاملوا به أنفسهم كما ورد في الحديث .
وأما الكافر فظاهر « 4 » عدم جريان الحكم فيه سواء كان مشخصا « 5 » منتحلا للإسلام أو لا .
وأطفال الكفار ( والمخالفين ملحوقون بآبائهم إلّا أن يلحقوا المسلمين كالمسبي عن أولاد الكفار ) « 6 » وفي جريان الحكم في أولاد المخالفين إذا انقطعوا عن آبائهم بالسبي أو غيره وتبعوا المؤمنين وجهان .
خامسها : إنما يحكم بوجوب الاستقبال بعد تحقيق كونها حال الاحتضار ،
وأما مع ظنّه
هامش
( 1 ) الذكرى 1 / 295 .
( 2 ) في ( ألف ) : « إطلاق » .
( 3 ) زيادة : « أن » من ( د ) .
( 4 ) كذا ، والظاهر : « فالظاهر » .
( 5 ) ليس في ( د ) : « مشخصا » .
( 6 ) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ) .