تبصرة [ التيمّم بغبار الثوب ونحوه ]
إذا لم يجد شيئا من أقسام الأرض يتيمم « 1 » من غبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته ونحو ذلك مما يشتمل على الغبار .
وأسنده في المعتبر وتذكرة الفقهاء إلى علمائنا .
وهو في الجملة ممّا أطبقت عليه النصوص والفتاوى .
وربما يتوهم من عبارة المراسم « 2 » عدم جواز التيمّم بالمغبّر « 3 » وإنما يصحّ بالغبار المستخرج منه حيث قال : إذا وجد الثلج والوحل والحجر نفض ثوبه ورحله ، فإن خرج منه تراب تيمم منه إذا لم يمكنه التوضّي من الثلج ، فإذا لم يكن من ثيابه ورحله تراب ضرب بيده على الوحل والثلج والحجر وتيمم به .
وربما يومي إليه صحيحة أبي بصير : « إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به ، فإن اللّه أولى بالعذر إذا لم يكن معك جاف « 4 » أو لبد تقدر أن تنفضه وتيمم به » « 5 » .
وهذه الرواية كعبارة الديلمي محمولة على ما إذا كان الثوب مغبرّا فيعلم بالنفض وجود الغبار فيه ، أو « 6 » إن المقصود بالنفض صعود الغبار على ظاهر ذلك الشيء فيتيمم به ؛ إذ اجتماع التراب من الغبار المستخرج من الثياب ونحوها بحيث يمكن التيمّم به فرض بعيد لا ينصرف
هامش
( 1 ) في ( د ) : « تيمّم » .
( 2 ) المراسم : 53 .
( 3 ) في ( ألف ) : « بالمعتبر » .
( 4 ) زيادة في ( د ) : « ثوب » .
( 5 ) الكافي 3 / 67 ، باب التيمّم بالطين ، ح 1 .
( 6 ) في ( ألف ) : « و » .