تبصرة [ في الاغتسال لقتل الوزع ]
ومنها قتل الوزغ
على ما ذكره جماعة من الأصحاب منهم المفيد والصدوق في ظاهر كلامه والفاضل وابن سعيد والشهيد في عدّة من كتبه وابن فهد « 1 » والصيمري .
ولم يذكره كثير من الأصحاب كالشيخ والديلمي والحلبي والقاضي وابن زهرة وابن إدريس .
وظاهر الجماعة « 2 » والجامع ونهاية الإحكام وذكرى الشيعة التوقّف في الحكم .
وظاهر المعتبر إنكاره .
والأظهر ثبوته لما رواه الصفار والكليني والراوندي بإسنادهم عن عبد اللّه بن طلحة ، عن الصادق عليه السّلام أنه سأله عن الوزغ ؟ فقال : « رجس ، وهو مسخ كلّه فإذا قتلته فاغتسل » « 3 » .
وفي رواية الصفار : « هو رجس ، هو مسخ » « 4 » باسقاط « كلّه » .
وفي الهداية : روي « أن من قتل وزغا فعليه الغسل ، والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها » « 5 » . والظاهر أن التعليل ليس من الرواية كما يظهر من الفقيه حيث ذكر المرسلة وحكى التعليل عن بعض مشايخه .
نعم ، يحتمل أن يكون ذلك مأخوذا من كلام الأئمة .
هامش
( 1 ) المهذب البارع 1 / 191 .
( 2 ) لم ترد في ( د ) : « الجماعة و » .
( 3 ) الكافي 8 / 232 .
( 4 ) بصائر الدرجات : 373 .
( 5 ) الهداية : 91 .