[ تبصرة ] [ في الاغتسال لرؤية المصلوب ]
ومنها : غسل من سعى إلى رؤية مصلوب من المسلمين
« 1 » إن كان الصلب بغير حقّ وإلا اختصّ بما بعد الثلاثة .
والمعروف بين الأصحاب من غير خلاف « 2 » يعرف هو ثبوت الغسل المذكور .
نعم ، لم يذكره الشيخان والديلمي والحلي والفاضلان في بعض كتبهما .
وفي المعتبر « 3 » بعد ذكر رواية الوجوب عن الصدوق : ولم يثبت عندي ما ذكره . وليس بشئ من ذلك . والأولى « 4 » نفي الاستحباب .
ثم إن ظاهر الصدوق « 5 » وصريح الحلبي « 6 » وجوب الغسل المذكور .
وعلّله في الكافي بكونه شرطا في تكفير الذنب وصحّة التوبة ، فيلزم العزم عليها لهذا الفرض .
وظاهر « 7 » بل صريح « 8 » العلامة « 9 » « 10 » الفعل « 11 » المذكور إلا أنه قيّده بما بعد الثلاثة من غير
هامش
( 1 ) زيادة في ( د ) : « مطلقا » .
( 2 ) زيادة في ( د ) : « به » .
( 3 ) المعتبر 1 / 360 .
( 4 ) في ( د ) : « بالأعلى » بدل « والأولى » .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 78 .
( 6 ) الكافي للحلبي : 135 .
( 7 ) في ( ب ) : « فظاهر » ، وفي ( د ) : « ظاهره » .
( 8 ) في ( ب ) و ( د ) : « صريحة » .
( 9 ) قواعد الأحكام 1 / 178 .
( 10 ) في ( د ) : « حرمة » بدل : « العلامة » .
( 11 ) في د : « الفصل » .