فقال : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » « 1 » .
وروى علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة لا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال : « إن غسله أجزأه ، وإلّا تيمّم » « 2 » .
وفي المرسل ، عن الصادق عليه السّلام : في رجل أصابته « 3 » جنابة فقام « 4 » في المطر حتّى سال على جسده أيجزيه ذلك عن الغسل ؟ قال : « نعم » « 5 » .
وقد يستشكل فيه من جهة كون الإلحاق قياسا والإطلاقات المذكورة منزّلة على غسل الترتيب ؛ لما دلّ على اعتبار الترتيب من الأخبار والإجماع إلّا أنّ الأخذ بظاهرها مع التأيّد بالاعتبار المذكور أظهر ؛ إذ ما ذكر كيفيّة أخرى للغسل ، فلا معارضة توجب الحمل .
وفيه تأمّل .
رابعها : نصّ غير واحد من الأصحاب بأفضلية الترتيب على الارتماس .
ولم نجد في الأخبار ما يدلّ عليه صريحا .
وقد تستدل له بأنّه المعروف من فعل المعصومين عليهم السّلام وأنّ المستفاد من الأخبار أنّ « 6 » الترتيب هو الأصل في وضع الغسل حيث فسّر الغسل في عدّة أخبار بالمرتّب ، والمذكور في أخبار الارتماس أنّه يجزيه عن غسله ، وهو ظاهر في كون ذلك على خلاف أصل وضعه « 7 » .
وظاهر المفيد « 8 » كراهة الارتماس في الماء الراكد ، قال : إنّه « 9 » إن كان قليلا أفسده وإن كان
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 125 ، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 232 ، باب كيفية غسل الجنابة وارتماسا ، ح 11 .
( 3 ) في مخطوطات الأصل : أصابه . وما أدرجناه من المصدر .
( 4 ) في مخطوطات الأصل : فقال . وما أدرجناه من المصدر .
( 5 ) الكافي 3 / 44 باب صفة الغسل والوضوء قبله ، ح 7 .
( 6 ) زيادة : « أنّ » من ( د ) .
( 7 ) في ( ألف ) : « الأصل ومنعه » بدلا من « أصل وضعه » .
( 8 ) المقنعة : 54 .
( 9 ) لم ترد في ( ب ) : « قال إنّه . . . المذكورة » .