تبصرة [ تنبيهات حول الارتماس ]
وهاهنا أمور ينبغي الإشارة إليها :
أحدها : هل يعتبر في صحة الارتماس الخروج من الماء ليلقي نفسه فيه دفعة أو صحّ « 1 » وإن كان في الماء ؟
ظاهر الأصحاب الثاني حيث لم يذكروا ذلك في شرائطه ، وهو ظاهر الأخبار .
والأوّل مختار جماعة من المتأخرين منهم صاحب الذخيرة « 2 » « 3 » ، كأنّه لتوهّم عدم صدق الارتماس من دونه .
وهو بمكان من الضعف ؛ إذ من البيّن صدقه حال الكون فيه .
نعم ، الظاهر عدم صدقه مع كون جميع البدن تحت الماء كما هو ظاهر من ملاحظة العرف وإن أسفل الماء إلى مكان أسفل . ودعوى صدقه إذن كما احتمله « 4 » بعضهم بعيد جدا بل الظاهر اعتبار خروج الرأس كلّه أو أكثره من الماء ، فالقول باعتبار الخروج فيه خاصّة غير بعيد إلّا أن الأظهر عدم اعتباره أيضا لحصول المعنى المقصود مع دخوله في الماء أيضا ؛ إذ الغرض استيلاء الماء على جميع البدن ، وهو حاصل به سيّما إذا قلنا بحصول الغسل و « 5 » الارتماس عند استيلاء الماء على الأعضاء ، فإنّ كون الاستيلاء عن رمس ممّا لا دخل له في تحقّقه . ولذا يكتفى بحصوله من دونه كما في الوقوف تحت المطر الغزير كما سيجيء .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « يصحّ » .
( 2 ) زيادة في ( د ) : « و » .
( 3 ) ذخيرة المعاد 1 / 56 .
( 4 ) في ( ب ) : « احتمل » .
( 5 ) في ( د ) : « في » .