وفي كشف اللثام « 1 » : اقتصر الأكثر على ذكر الاستقبال بالفرج .
وأطلق الاستقبال في الإرشاد « 2 » والدروس « 3 » والبيان « 4 » واللمعة « 5 » .
وظاهره يعطي أنّه كالقبلة يراعى فيه البدن ، ويمكن حمله على الأوّل .
وفي كلام بعض المتأخرين نفي البعد عن كراهته « 6 » أيضا .
وكأنه لإطلاق الروايتين الأخيرتين مع ادّعاء عدم دلالة الأخبار الأخر على نفي الكراهة عن الاستقبال بغير الفرج .
وفيه ما لا يخفى .
والّذي يتقوّى في النظر اختصاص الحكم في البول بالاستقبال بخصوص الفرج ؛ لنصّ الأخبار المذكورة ، وأمّا في الغائط فظاهر الخبرين اعتبار استقبال الشخص ، مضافا إلى أنّ الغالب عدم حصول استقبال الفرج هناك فيقيّد الإطلاق به في غاية البعد .
ثانيها : [ اختصاص الكراهة بالاستقبال حال البول والاستدبار حال الغائط ]
ظاهر جماعة من الأصحاب منهم المحقّق في الشرائع « 7 » والعلّامة « 8 » في غير واحد من كتبه والشهيد في الدروس « 9 » واللمعة « 10 » اختصاص الكراهة بالاستقبال حال البول والاستدبار حال الغائط ، فلا يمكن « 11 » عكسه .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 / 23 .
( 2 ) إرشاد الأذهان 1 / 221 .
( 3 ) الدروس 1 / 88 .
( 4 ) البيان : 6 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : 17 .
( 6 ) في ( ألف ) : « كراهة » .
( 7 ) شرائع الإسلام 10 / 14 .
( 8 ) تحرير الأحكام 1 / 62 ، وتذكرة الفقهاء 1 / 119 .
( 9 ) الدروس : 89 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : 17 .
( 11 ) في ( د ) : « يكره » .