ولا يخفى ضعفه .
نعم ، لا ريب في كونه أحوط وأبلغ في الاستظهار ، ولا يبعد القول بجواز كلّ من الوجوه المذكورة في الأخبار المعتبرة ، بل يمكن أن يقال : إنّ المستفاد من اختلاف الأخبار هو أنّ المناط حصول الاطمئنان بعدم بقاء شيء « 1 » في الممرّ ، فبأيّ نحو حصل من الوجوه المذكورة كفى .
وعلى هذا فيحتمل الاكتفاء بغير ذلك ممّا يوجب الطمأنينة بذلك ككثرة المشي ونحوها ، فيجري عليها حكم الاستبراء .
ثمّ إنّ الظاهر على القول باعتبار المسحات فيه استيعاب المسح بالنسبة إلى مجرى البول ، فلا يعتبر فيه مسح جميع ظاهر الجلد في وجه قويّ .
هذا ، والمعروف ثبوت حكم الاستبراء في خصوص الرجل .
وعن العلامة : أنّها تستبرئ عرضا ، وهو خروج عن مدلول النصّ ، فإن سلّم استحبابه لما فيه من مراعاة الاحتياط ، فلا تأمّل في عدم جريان حكمها من بعض الطهارة بالبلل المشتبه الخارج به أو قبله .
وهل يجري ذلك في الخنثى ؟ وجهان يجريان في غير المشكل أيضا . والأقوى فيه العدم .
هامش
( 1 ) زيادة في ( د ) : « من البول » .