تبصرة [ في حصر النواقض بما ذكر ]
المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الوضوء لشيء غير المذكورات .
وفي التذكرة والنهاية : أنه مذهب علمائنا أجمع .
ويدلّ عليه عدّة من الأخبار المصرّحة بحصر النواقض .
وهناك أمور وقع الخلاف فيها سنشير إليها .
ثمّ إنّه لا يحكم ( بنقض شيء من الأمور المذكورة إلّا مع اليقين بحصوله فلو شك في النوم أو خروجه أحد المذكورات أو ظنّ به لم يحكم ) « 1 » بالنقض بلا خلاف بين الأصحاب .
ويدل عليه النصوص المستفيضة .
وفي الموثق التحذير عن إعادة الوضوء مع عدم اليقين بالحدث ، ولو شك في تسمية الخارج بأحد الاسمين لم ينقض ما لم يعلم « 2 » أنّه بول أو غائط ، ولو خرج المأكول بحاله لم ينقض ما لم يسمّ غائطا أو يستصحب معه .
وكذا لو خرج منه الدود أو الحصاة أو حب القرع أو نحو ذلك . ولو شك في استصحاب الغائط فيها بنى على الأصل .
وعن الإسكافي أنّ الخارج من السبيلين لذلك « 3 » في خلوّه من النجاسة أوجب الطهارة .
وهو ضعيف .
وكأنّه لعموم « إلّا ما خرج من طرفيك » .
هامش
( 1 ) ما بين الهلالين زيدت من ( د ) .
( 2 ) لم ترد في ( ب ) : « يعلم أنّه . . لم ينقض ما لم » .
( 3 ) كذا ، والظاهر : « كذلك » .