ولو تخايل له شيء ولم يعلم أنّه ينام أو حديث « 1 » لم يحكم بالنقض . وكذا لو تحقق أنّه رؤيا على الأقوى .
وحكم في التذكرة إذن بالنقض . وكأنّه لدعوى الملازمة بين الرؤيا والنوم الغالب .
وفيه منع ظاهر كما يحكم به الوجدان .
وقد استثني من القاعدة المذكورة البلل المشتبه الخارج من الرجل بعد البول قبل الاستبراء على المعروف من المذهب . ونفى عنه الخلاف في السرائر .
وفي كشف اللثام « 2 » : أنّه اتفاقي .
وفي الذخيرة « 3 » : الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب .
ويدلّ عليه بعد ذلك المعتبرة المستفيضة منطوقا والمستفيضة الأخرى مفهوما منها الصحيح : « إن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء » « 4 » .
ونحوه صحيحة أخرى .
وفي الموثق : « وإن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ » « 5 » .
وفي الصحيح بعد ذكر الاستبراء : « فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل » « 6 » .
وفي صحيحة أخرى : « ينتره ثلاثا ثمّ إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » « 7 » .
وأمّا ما في الصحيح عن رجل بال ثمّ توضّأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا ، قال : « فلا
هامش
( 1 ) زيادة في ( د ) : « للنفس » .
( 2 ) كشف اللثام 1 / 220 .
( 3 ) ذخيرة المعاد 1 / 20 .
( 4 ) الإستبصار 1 / 119 ، باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل ، ح ( 402 ) 4 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 / 144 ، باب حكم الجماعة وصفه الطهارة منها ح 99 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 / 28 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارت ، ح 10 ولفظه « الحبائل » من المصدر ، والموجود في النسخ : « التأمل » .
( 7 ) تهذيب الأحكام 1 / 27 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارت ، ح 9 .