والعلامة « 1 » والشهيد الثاني « 2 » في عدة من كتبهما وابن فهد في المهذب .
وفي الذخيرة « 3 » أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق .
وعن بعض المتأخرين احتمال الفرق أو النجاسة الكفر تأثير « 4 » .
وعن صاحب المعالم « 5 » أن التحقيق اعتبار الحيثيّة بعدم تداخل الأسباب . وهو الأظهر على نحو ما استظهرناه وفي نظائره .
وفي جريان الحكم في بول المرأة قولان فعن جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان والشهيدان عدم الإلحاق لاختصاص النص الأول . وعن القاضي وابن أبي المجد الحلبي والحلي والعلامة في التحرير ونهاية الإحكام أنه كبول الرجل . وفي الغنية حكاية الاجماع عليه .
وأسند في السرائر إلى تواتر الأخبار في اثبات الحكم للإنسان ، وهو غريب ؛ إذ لا أثر له في الأخبار ، وقد نص عليه المحقق وغيره .
وعن الشهيدين والمحقق الكركي وغيرهما إلحاق بول المرأة بما لا نصّ فيه .
وعن المحقق في المعتبر « 6 » : ينزح الثلاثين لبول المرأة والصبيّة ؛ أخذا برواية كريه « 7 » واحتمله . واحتمل الإلحاق بما لا نص فيه في كشف اللثام « 8 » .
ولا يبعد الإلحاق بما لا نص فيه .
نعم ، قد ورد في صحيحة ابن عمار « 9 » إطلاق نزح الجميع لبول الرجل .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 / 206 .
( 2 ) روض الجنان : 150 .
( 3 ) ذخيرة المعاد 1 / 133 .
( 4 ) كذا ، ولعلّها : « إذ لنجاسة الكفر تأثير » .
( 5 ) انظر مفتاح الكرامة 1 / 471 .
( 6 ) انظر مفتاح الكرامة 1 / 471 .
( 7 ) لعلّه « كردويه » كما سيأتي .
( 8 ) كشف اللثام : 1 / 333 .
( 9 ) الاستبصار 1 / 35 ، باب البئر يقع فيها البعير أو الحمار وما أشبههما أو يصيب فيها الخمر ، ح 4 .