تبصرة في نزح الثلاثين دلوا
ينزح ثلاثون دلوا لماء « 1 » المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب عند كثير من الأصحاب كما في الذخيرة « 2 » .
وقد نص عليه في الشرائع « 3 » والقواعد « 4 » وغيرهما .
ويدل عليه رواية كردويه والموجود فيها مضافا إلى المذكورات أبوال الدوابّ وأرواثها ، فعلى القول بطهارتها يكون وجودها كعدمها .
وأمّا على القول بنجاستها فينبغي ضمهما إليها في المقام وكأنهم اقتصروا على الثلاثة المذكورة لذهابهم إلى طهارتهم .
وربما يقال بشمولهما لأبوال وأرواث سائر الدوابّ التي لا يؤكل لحمها فيعمّ الأبوال والأرواث النجسة .
ولا يخلو عن بعد .
والرواية المذكورة بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قد رواه الشيخ في الكتابين « 5 » والصدوق في الفقيه « 6 » باختلاف يسير عنه أيضا قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) في المخطوط : الماء .
( 2 ) ذخيرة المعاد 1 / 134 .
( 3 ) شرايع الإسلام 1 / 11 .
( 4 ) قواعد الأحكام 1 / 187 .
( 5 ) الإستبصار 1 / 43 ، باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة ، ح 5 ، تهذيب الأحكام 1 / 413 ، باب المياه وأحكامها ، ح 19 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 22 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ح 35 .