وهي ضعيفة لا يقاوم ما مرّ .
ومن الغريب حكمه في المختلف بجودة سند هذه الرواية قائلا بأن عمرا إن قيل إنه كان فطحيا فهو ثقة ، وهذا بناء منه على كونه عمرو بن سعيد المدائني ، وهو فاسد قطعا لوضوح المغايرة بينهما إذ المدائني من أصحاب الرضا عليه السّلام فكيف يروي عن الباقر عليه السّلام ، ويروي عنه عمر بن يزيد الذي هو من أصحاب الصادق عليه السّلام ، مضافا إلى التصريح بكونه ابن هلال ، وهو غير موثق في الرجال إلّا أنه يظهر من بعض الروايات مدحه .
وقال بعض الأفاضل بدلالة حديث « 1 » على توثيقه .
وفي صحيحة الشحّام نحو ما في الكلب وهي أصح ما في الباب . وقد يميل ظاهر المختلف إلى العمل بها .
ويضعّفه إعراض جمهور الأصحاب عنها على القول بالانفعال .
وفي صحيحة علي بن يقطين إطلاق نزح الدلاء ، وهي حجة من اكتفى فيه بذلك .
وفيها ما عرفت .
نعم ، بناء على القول بالطهارة هو أدنى مراتب الاستحباب .
ثالثها : الشاة وما أشبهها ،
ففي المقنعة « 2 » الحكم بنزح الأربعين لموت الشاة والكلب والخنزير والسنور والغزال والثعلب وشبهه في قدر جسمه .
وحكى نحوه عن الشيخ في النهاية والمبسوط والديلمي والقاضي والطوسي والحلي .
وفي الغنية « 3 » : وما يوجب نزح أربعين هو موت الشاة أو الكلب أو الخنزير أو السنور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم ، ثم ادّعى الإجماع عليه بعد ذلك ، فيندرج فيه نحو السؤر أيضا .
وقد يندرج ذلك في العبارة المتقدمة المنقولة عن الجماعة بناء على تعلق ضمير الشبه
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : الحديث .
( 2 ) المقنعة : 66 .
( 3 ) غنية النزوع : 49 .