ثانيها : السنور ،
وبه قال الشيخان « 1 » والديلمي والقاضي والحلبي « 2 » والطوسي « 3 » والحلي « 4 » وغيرهم .
وفي الغنية « 5 » حكاية الاجماع عليه .
وعن والد الصدوق « 6 » نحو ما ذهب إليه في الكلب . وإليه ذهب الصدوق في المقنع « 7 » والهداية « 8 » وقال في الفقيه « 9 » بالاكتفاء فيه بالسبع . واكتفى بعض المتأخرين فيه بالدلاء الثلاثة ، ويدل على المشهور رواية ابن أبي حمزة المروية في المعتبر « 10 » عن السنّور ، فقال : أربعون وللكلب وشبهه . وضعفها منجبرة بالشهرة والأصل ؛ إذ لا قائل ظاهرا بالزيادة .
وفي موثقة سماعة ورواية علي بن أبي حمزة ما مرّ في الكلب . واستدل بهما على المشهور بالتقريب المتقدم .
وفيه أيضا ما مرّ .
ويظهر الوجه في ما ذهب إليه « 11 » الصدوقان مما مر . ويدل على مذهب الصدوق رواية عمرو بن سعيد بن هلال ، وفيها أنه ينزح لها سبع دلالة « 12 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 66 .
( 2 ) الكافي للحلبي : 130 .
( 3 ) المبسوط 1 / 11 ، النهاية : 6 .
( 4 ) إرشاد الأذهان 1 / 237 ، نهاية الأحكام 1 / 259 .
( 5 ) غنية النزوع : 49 .
( 6 ) فقه الرضا : 94 .
( 7 ) المقنع : 30 .
( 8 ) الهداية : 70 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 17 .
( 10 ) المعتبر 1 / 69 .
( 11 ) هنا في نسخة ( ج ) - الوحيدة في هذه الأوراق - عبارة لم نفهم ربطها بالمقام ، وهي : « الأصل بقاء النجاسة » .
( 12 ) وسائل الشيعة 1 / 185 باب ما ينزح من البئر للسنور والكلب والخنزير وما أشبهها ح 10 وفيه : أنه ينزح للسنور سبع دلاء .