تبصرة في نزح الأربعين دلوا
ينزح في المشهور أربعون دلوا لأمور :
أحدها : الكلب ،
وبه قال الشيخان « 1 » والديلمي والقاضي والجعفي والحلي « 2 » وغيرهم .
وعن الغنية « 3 » حكاية الإجماع عليه .
وعن الصدوقين « 4 » أنه ينزح له من ثلاثين إلى أربعين . واستقرب بعض الأفاضل « 5 » فيه ينزح الدلاء الصادقة عنده على الثلاث .
والأخبار فيه مختلفة أيضا ، ففي صحيحة أبي مريم « 6 » وموثقة حمّاد نزح الجميع له .
وفي صحيحة أبي بصير : « فقدرت أن تنوح ماءها فافعل « 7 » » .
ولا عامل بها .
وفي رواية ابن أبي حمزة المروية في المعتبر « 8 » عن كتاب الحسين بن سعيد نزح الأربعين له .
وهي حجة المشهور بعد انجبار ضعفها بالعمل .
هامش
( 1 ) المقنعة : 66 ، النهاية : 6 .
( 2 ) مختلف الشيعة 1 / 200 .
( 3 ) غنية النزوع : 49 .
( 4 ) فقه الرضا : 93 ، المقنع 29 ، الهداية : 70 .
( 5 ) في الهامش : « السيد نعمة اللّه - منه » . وقد خلطه الكاتب بالمتن .
( 6 ) وسائل الشيعة 1 / 182 ، باب ما ينزح من البئر للسنور والكلب والخنزير وما أشبهها ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة 1 / 185 ، باب ما ينزح من البئر للسنور والكلب والخنزير وما أشبهها ح 11 .
( 8 ) المعتبر 1 / 69 .