الأصحاب رادّا لها .
وفي المنتهى « 1 » « 2 » : إن أصحابنا عملوا بها في الجمل .
وفي شرح الدروس : إن الإجماع الظاهري « 3 » يجزيها « 4 » وفي المقام لا نعلم فيه خلافا لأحد من الأصحاب .
وفي البحار : إنّه لم يظهر فيه مخالف . واشتمالها على المحلّ مع إعراض الأصحاب عن العمل بها فيه ومعارضتها بالصحيحة المتقدّمة لا يوجب طرحها بالنسبة إلى غيره كما قرّر في محله .
واحتمل الشيخ رحمه اللّه أن يكون الجواب مختصّا بالحمار .
وفيه بعد وإلغاز في العبارة لا يناسب منصب الإمامية .
ثمّ إن هذه الرواية إنّما يفيد ثبوت الحكم في الحمار ، فلا ينبغي التأمل في الحكم بالنسبة إليه فاحتمال إلحاقه بالثور لاندراجها في نحوه كما في المدارك ليس على ما ينبغي وإن اتجه البناء عليه على طريقته .
وإما البغل فيمكن أن يحتجّ عليه بالخبر المذكور بناء على ما في المعتبر حيث ذكر فيها البغل أيضا سيّما بعد ما ذكره من أنه لا يعرف رادّا لها ، فإنّ في حكاية الثقة كفاية لتقدم الزيادة على النقيصة ، وكأنّه أخذها من بعض الأصول القديمة .
وقد عزا إلى المهذب البارع « 5 » والروض « 6 » والروضة وغيرها وجود البغل في الرواية .
وهو موجود أيضا في بعض نسخ التهذيب على ما حكاه بعض الأجلّة .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ج ) : « وفي المنتهى . . من الأصحاب » .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 74 ، لكن العبارة هكذا : « إلا إن أصحابنا عملوا فيها بالحمار » .
( 3 ) لم ترد في ( ب ) : « و » .
( 4 ) كذا استظهرناها من ( ب ) .
( 5 ) المهذب البارع 1 / 91 .
( 6 ) روض الجنان : 148 .