تبصرة « 1 » [ في نزح الماء للدوابّ ]
المعروف كما عن جماعة « 2 » نزح الكرّ للدوابّ الثلاث أعني الفرس والبغل والحمار .
وعزاه في النهاية إلى القائلين بانفعال القليل .
ونصّ في الغنية على ثبوت الحكم في الخيل وشبهها في الجسم ، ونقل الإجماع عليه .
وحكى في المهذّب البارع والروض الشهرة في الحمار والبغل ، وعزا إلى الأخير حكاية عمل الأصحاب عليه .
وحكى الشهرة في جامع المقاصد والمدارك بالنسبة إلى الفرس .
والمستند في الحكم رواية عمرو بن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا يقع في البئر [ ما بين ] الفارة إلى السنّور إلى الشاة ففي ذلك كلّه يقول : « سبع » حتّى بلغت الحمار والجمل فقال : « كر من ماء » « 3 » .
وهي وإن ضعف إسنادها بعمرو لجهالته إلّا أنّ في بعض الأخبار ما يفيد نحو ركون إليه مع تقدّم عبد اللّه بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع عليه . مضافا إلى تأيّده بالشهرة العظيمة بالنسبة إلى الحمار .
قال المحقق « 4 » : إن الرواية « 5 » وإن ضعف منه فالشهرة يؤيدها ، فإنّي لا أعرف من
هامش
( 1 ) ليس في ( د ) : « تبصرة ، المعروف كما . . . تبصرة ، في المضاف والأسئار » .
( 2 ) لم ترد في ( ج ) : « كما عن جماعة » .
( 3 ) الإستبصار 1 / 34 ، ح ( 91 ) 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 / 235 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة 1 / 180 ، ح 5 .
( 4 ) المعتبر 1 / 47 ، لكن عبارته هكذا : « ولو كان ذلك ضعيفا لانجبر بالعمل ، فإني لا أعرف من الأصحاب رادّا لها » ، وقال المحقق السبزواري ، في ذخيرة المعاد 15 / 130 : « وإن ضعف مسندها ، فالشهرة يؤيدها وإني لا أعرف من الأصحاب رادّا لها » .
( 5 ) لم ترد في ( ج ) : « انّ الرواية . . فإنّي » .