على ثمانين [ أشار بذلك عليّ عليه السّلام على عمر ] فرضي بها » « 1 » .
وأمّا رواة بريد ، فهي ؛ أنّه قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : ان في كتاب علي عليه السّلام :
يضرب شارب الخمر ثمانين . الحديث « 2 »
وهما بإطلاقهما يشملان العبد أيضا .
واما رواية زرارة عن الصادق عليه السّلام فلم اظفر بها .
نعم روى هو عن الباقر عليه السّلام انّه قال « قال علي عليه السّلام : إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري » . « 3 » وقد تقدّم أنّ حدّ المفتري ثمانون ، ولا فرق بين العبد والحر .
ثم انّ هاهنا روايات أخرى دالة على المساواة بخصوصها منها : ما روي عن أبي بصير ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجلد الحر والعبد ، واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين » . الحديث . « 4 »
ومنها ما روي عنه أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام يجلد الحرّ والعبد ، واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين » . « 5 »
وانما حملنا رواية أبي بصير في كلام الشارح على ما ذكرناه أوّلا ، دون الأخيرة المروية عن الصادق عليه السّلام أيضا لمكان قوله فيما يأتي : « وانّ خبر التنصيف أوضح [ لأنه أوضح ] ممّا ذكر أوّلا ، دون الأخيرة ومن هذا تظهر قوّة القول بالمساواة حيث انجبرت الروايات الدالّة عليها بالشهرة ، والاجماع المنقول مع مساواتها لخبر التنصيف في وضوح الدلالة .
قوله : لرواية أبي بكر الحضرمي .
وممّا يضعّف هذه الرواية أنّه لم يعمل بجميع ما تدلّ عليه أحد ؛ فانّ الصدوق ، وان قال
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 28 / 221 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : 28 / 224 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : 28 / 222 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : 28 / 227 .
( 5 ) - وسائل الشيعة : 28 / 228 .