تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 844

مساهمون:

ص٨٤٤
على ثمانين [ أشار بذلك عليّ عليه السّلام على عمر ] فرضي بها » « 1 » . وأمّا رواة بريد ، فهي ؛ أنّه قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : ان في كتاب علي عليه السّلام : يضرب شارب الخمر ثمانين . الحديث « 2 » وهما بإطلاقهما يشملان العبد أيضا . واما رواية زرارة عن الصادق عليه السّلام فلم اظفر بها . نعم روى هو عن الباقر عليه السّلام انّه قال « قال علي عليه السّلام : إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري » . « 3 » وقد تقدّم أنّ حدّ المفتري ثمانون ، ولا فرق بين العبد والحر . ثم انّ هاهنا روايات أخرى دالة على المساواة بخصوصها منها : ما روي عن أبي بصير ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجلد الحر والعبد ، واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين » . الحديث . « 4 » ومنها ما روي عنه أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام يجلد الحرّ والعبد ، واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين » . « 5 » وانما حملنا رواية أبي بصير في كلام الشارح على ما ذكرناه أوّلا ، دون الأخيرة المروية عن الصادق عليه السّلام أيضا لمكان قوله فيما يأتي : « وانّ خبر التنصيف أوضح [ لأنه أوضح ] ممّا ذكر أوّلا ، دون الأخيرة ومن هذا تظهر قوّة القول بالمساواة حيث انجبرت الروايات الدالّة عليها بالشهرة ، والاجماع المنقول مع مساواتها لخبر التنصيف في وضوح الدلالة . قوله : لرواية أبي بكر الحضرمي . وممّا يضعّف هذه الرواية أنّه لم يعمل بجميع ما تدلّ عليه أحد ؛ فانّ الصدوق ، وان قال
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 28 / 221 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : 28 / 224 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : 28 / 222 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : 28 / 227 . ( 5 ) - وسائل الشيعة : 28 / 228 .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 844 | المحقق النراقي / رضا استادى - محسن احمدى