بتنصيف حدّ العبد في الخمر ؛ الّا أنه قال به في القذف أيضا والرواية تتضمن الحد الكامل للعبد في القذف وفي المشهور وان كان حد القذف كاملا ، الّا أنّ حدّ الخمر أيضا كذلك .
قوله : ومن في معناه .
يمكن أن يكون المراد بمن في معناه : شارب الفقاع ، والنبيذ ، وغير الخمر من المسكرات بناء على أنّ حرف التعريف في « الشارب » للعهد أي : شارب الخمر أو شارب الفقاع بناء على أنّ المعهود شارب المسكر ، أو المراد بالشارب شارب المائعات المتقدّمة المحرّمة ، وبمن في معناه آكل مثل الحشيشة .
قوله : للأخبار الصحيحة الكثيرة الصريحة في ذلك بخصوصه .
كصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قال رسول الله صلّى اللّه عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه » . « 1 »
ومثلها : صحيحة محمد بن مسلم ، « 2 » والحذاء ، « 3 » وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كان رسول الله صلّى اللّه عليه وآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، ثم إن اتي به ثانية ضربه ، وإذا اتي به ثالثة ضرب عنقه » « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة .
الفصل الخامس في السرقة
هذا آخر ما وجد من تعليقاته . أعلى الله درجاته . والحمد لوليّه ، والصلاة على نبيّه ، وعلى أوصيائه .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 28 / 233 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : 28 / 234 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : 28 / 234 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : 28 / 334 .