تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 790

مساهمون:

ص٧٩٠
آخر ، كما إذا كانت الزوجة علوية ، فأراد صهرية الرسول والبتول ، فيتخيّر لنفس الزوجيّة ، ولكن يقصد أن لا يؤدّي المهر أو يهرب منه . قوله : ومع ذلك . أي : ما ذكرنا من أنّ التهمة الموجبة لليمين لا يتأتى في جميع الموارد كما إذا كان المتأخّر هو الزوج ، فالموجود في الرواية الدالة على اليمين أيضا هو موت الزوج وتحليف الزوجة . وعلى هذا فهي أي : الرواية غير منافية لما ذكرنا من عدم توجّه اليمين إلى الزوج .

الفصل الثالث

قوله : ويترتّب على ذلك . أي : على ما ذكر المصنّف من الحكمين من تحريم أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا ، وأولاد المرضعة نسبا على أبي المرتضع .

مسائل عشرون

المسألة الأولى

قوله : واستحالة الترجيح . هذا ليس تتمّة للدليل الأوّل ؛ لأنّه كاف في اثبات المطلوب ؛ لأن بعد النهي عن العقد الجامع وفساد المعاملة بالنهي ، يكون العقد الجامع فاسدا ، ولا يحتاج ذلك إلى تتمّة ، بل هو دليل آخر ، تقريره : أنّه لا يمكن الحكم بصحّة العقدين اجماعا بل ضرورة ، ولا بأحدهما معيّنا ؛ لاستحالة الترجيح ، فتعيّن البطلان . ولم يذكر استحالة الحكم بصحّتهما ؛ لبداهته وظهوره .

الفصل السادس في المهر

قوله : على كتاب الله وسنّة نبيّه إلى آخره . لا يخفى أنّ الرجوع إلى مهر السنّة - أي : خمسمائة درهم - انّما هو لو كان المراد بقول الناكح : « على كتاب الله وسنّة نبيّه » كون المهر كذلك ؛ وامّا لو كان المراد بهما : كون التزويج كذلك حيث انّ كلّ نكاح مندوب إليه ، بل جائز على كتاب الله وسنّة نبيّه ،